بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : إذا كان قد دفع له عين الليرة فاللازم عليه ردّ العين أو يتراضيان على قيمة عادلة يراعى فيها جانب الطرفين وإن كان قد دفع قيمة الليرة بدنانير ونحوها فالواجب رد تلك الأعيان بعينها أو مثلها والمسألة مشكلة والصلح أصلح والله أعلم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد
وردنا ثلاث سؤالات من مسقط من رجل اسمه وعنوانه علي بن محمد الجمالي يسأل قائلًا ما حجتكم معشر الإمامية :
1 - في الصلوات الخمس التي فرضها الله في خمسة أوقات وجعلتموها في ثلاثة وخالفتم قاطبة المسلمين حتى أئمتكم أئمة الهدى الذين كانوا يصلونها في الأوقات الخمس ، والسؤال طويل وحاصلة طلب الوجه في الجمع بين الصلاتين الظهرين والعشائين .
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : أيها السائل الضعيف المسلمين ( أصلحك الله ) مالك ولاقتحام هذه الجهة خوض هذه الغمرات التي ليست هي من شأنك ولا من وظيفتك بل هي من وظائف المجتهدين والعلماء الأساطين ولكن نحن مع ذلك لا نردّك بالخيبة في سؤالك أخذاً بقوله تعالى
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ
، فاعلم أنه قد روى البخاري في صحيحه الّذي هو عند إخواننا أهل السنة ثاني القرآن حديثين مسندين عن إسماعيل أنه قال جمع فينا رسول الله بين الظهرين والعشائين من غير سفر ولا ضرورة أو كما قال فراجع الصحيح وغيرهما وحينئذ فالجمع بين القضيتين أن الأول للفضيلة والثاني لبيان الرخصة ، والرخصة قد تنظم إليها جهات تجعلها فضيلة فتأمل إن كنت من أهل ذلك .