تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
بسم الله الرحمن الرحيم جواب : مدار هذه المسألة وملاكها هو العدة التي اعتدت بها خديجة المطلقة فإنها إذا لم تَرَ بعد الطلاق حيضاً إلى أن وضعت فلا إشكال أن الولد ملحق بزوجها سعيد لأنها فراشه ولا ينتفي عنه إلّا باللعان على الأقوى من جريانه في المطلقة بعد الدخول وإذا رأت بعد الطلاق حيضاً مرّة أو ثلاث فالحاق الولد به وإن كان لا يخلو من إشكال ولكن لا يبعد الإلحاق أيضاً بناء على مجامعة الحمل للحيض ولو نادراً وقاعدة الفراش يكفي في جريانها الإمكان وهو أي اللحوق به ممكن في المقام أمّا فهو الطلاق محكوم بالصحة مطلقاً طبقاً لدعوى الزوج بقاعدة تقديم مدعي الصحة سواء ألحقنا الولد به أم لا وإنما الأشكال في الولد والأقرب أنه ملحق به مطلقاً ولا ينتفي عنه إلا باللعان والأحوط لزوماً تجديد الطلاق والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء سؤال : ما يقول آية الله في العالمين : فيما أوصى زيد عمرواً أن يشتري بثلثه جميعاً حتّى الأبرة في الأزار نخلًا ولا يصرف عين الثلث في شيء إلّا من نماء النخل وجعل على عمرواً بكراً ناظراً فهل للوصي أن يتصرف في الثلث بدون اطلاع الناظر فإذا تصرف الوصي في الثلث وصرفه في غير النخل بلا اطلاع الناظر فهل بعد هذا التصرف من الوصي خيانة شرعاً أو لا وإذا طلب الناظر من الوصي في هذه الصورة أن تكون مفاتح صندوق دراهم الثلث والأيتام عند الناظر وصندوق الدراهم عند الوصي فهل يجوز ذلك أو لا أفتونا مأجورين . بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : نعم تخطّي الوصيّ عن نصّ الوصية وما عينه الموصّي خيانة بل من أكبر الخيانة سواء كانت مع اطلاع الناظر أو عدم اطلاعه وإذا تنازع الوصيّ والناظر في الصندوق