( السؤال الثالث ) : هل الافتراء على الله ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم المحرم والمبطل للصوم هو خصوص ما يتعلق بالأحكام ، أم هو حرام مبطل حتى في ما يتعلق بالأفعال والأقوال العادية ، فالكذب الذي يعظم مصيبة سيّد الشهداء ( سلام الله عليه ) على السامعين ويكثر به بكاؤهم جائز أم لا ؟ وإذا علم من حال بعض الذاكرين يستعين بالموضوعات والأكاذيب في قراءته هل تجوز دعوة مثل هذا للقراءة أم لا ؟ ومع عدم القدرة على المنع فهل يجوز الجلوس في مجلس قراءته وتحت منبره أم لا ؟
( الجواب عن السؤال الأول ) : أجارة الأرض للزراعة لزراعة الأرز وجعل مال الإجارة من عينه جائز على الأقوى لأن المنع الوارد مختص بزرع الحنطة والشعير فالأقوى فيما عدا ذلك الجواز والمنع فيهما أيضاً يختص بما إذا كان مال الإجارة من حنطة أو شعير تلك الأرض لا ما إذا كان في الذمة على وجه كلّي بشرط الأداء من تلك الأرض على أن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الترك ، وفي صورة البطلان يكون الزرع للمستأجر ويدفع مثل أجرة الأرض لمالكها من نقد البلد إلا أن يكون المتعارف فيها جعل الأثمان أو أموال الإجارة من غير النقدين .
( الجواب عن السؤال الثاني ) : ففي الصورة المفروضة التي لا يكون الغرض سوى مجرد التفرج فهو صيد لهو وحرام والصلاة تمام .
( الجواب عن السؤال الثالث ) : لا فرق في الكذب المتعلق بالأحكام وغيرها والمناط في أخبار حرمة الكذب عليهم أسناد خلاف الواقع إليهم من غير فرق بين ذكر المصيبة وغيرها فالكذب فيها أيضاً حرام ومبطل للصوم ودعوة الذاكر الذي يكذب في قراءته أو ينقل الأكاذيب غير جائزة ، والجلوس تحت منبره أو مجلسه بحيث يكون موجباً لرواج ذلك الكذب أو أعانته عليه مشكل .
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : حجة الإسلام أرواحنا فداك مرسوم ههنا أن يضرب في جمعيات أهل اللطم بالطبل والموسيقى والمزامير وما أشبه ذلك لأجل توفر اجتماع الناس وكثرة الحزن والبكاء
دايرة المعارف النجفية — صفحة 222
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٢٢