الاحتياط ، وأما المسافر فيصل العشاء ثم يصلي المغرب ويكملها من خارج الوقت بركعتين ، واحتمل بعض أن يصلي ركعة من المغرب ثم يصلي العشاء ثم يكمل المغرب بركعتين خارج الوقت ولكنه بعيد والأحوط الأول .
وأما أسنان الذهب فإن كانت للزينة حرمت وإلّا فلا ، وإعطاء الوالدين من الخمس والزكاة زائد على النفقة الواجبة من لوازمه العادية فلا مانع منه شرعاً .
وأما المسافر بغير رخصة من أبيه فإن كان ذلك بالغاً إلى حد إيذاء الأب وغضبه وتشويشه فهو سفر معصية لا يقصر فيه بل يتم وإلّا قصر .
وأما الأمة المشتركة فلا يجوز وطئها لأحد الشركاء بدون أذن الباقين فإن وطأ شبهة فلا حد عليه وإن وطئ عاصياً بأن كان عالماً عامداً مختاراً فعليه الحد إلّا مقدار نصيبه ، فإن كانوا خمسة سقط عنه خمس الحد وهكذا فإن كان الوطئ شبهة الحق به وعزم للشركاء قيمة حصصهم من الولد والجارية لأنها تصير أم ولد ، وكذا لو كان الوطئ زنا لأن الزنا هنا لا يمنع الإلحاق من جهة الملك ، أما في المسألة المفروضة وهي وطأ الشركاء أجمع فإن كان شبهة فلا حد عليهم والولد يلحق بمن تخرجه القرعة أما لو كان لا عن شبهة حد كل واحد منهم بما عدا نصيبه والولد يلحق بالقرعة ، والله العالم .
28 صفر 1352 محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : ما يقول مولانا حجة الإسلام وملاذ الأنام دام ظله في هذه العبارة الأخيرة وهو قوله ( رحمه الله ) تعالى بخصوص دراهمي التي موضوعة أمانة ( عند البنك ) هل هي وقف أم باقية على ملك صاحبها وتكون ميراثاً من بعده أفتونا مأجورين دام علاكم .
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : صريح عبارته أن الثلثين من المبلغ المزبور وقف لا يباع والعائد يقسم على الذرية وقف صحيح وتوهم أن الدنانير والدراهم لا يصح وقفها لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع
دايرة المعارف النجفية — صفحة 208
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٠٨