بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : حجة الإسلام مد ظلكم العالي نحن محتاجين إلى جواب هذه المسائل :
( 1 ) التزم شخص بصيغة النذر والعهد واليمين بأن لا يطالب دينه من أحد المديونين أن عوفي من المرض الذي فيه إلى عشر سنين فهل يكون لهذا رجحان أم لا وبعبارة أخرى ينعقد صحيحاً أم لا وبعد شفائه من المرض قبل انقضاء المدة لو طالب أو رافع فهل يقع الحنث في جميع الثلاث . أو في واحد منها إذا كان متعلقها واحداً .
الجواب : نعم ينعقد صحيحاً إذ لا إشكال في رجحانه ولو طالب أو رافع يتحقق الحنث لها أجمع والأحوط أن يكفر كفارتين كفارة لحنث النذر والعهد كبرى ولحنث اليمين صغرى . وإذا كفر بكبرى أيضاً للعهد فهو أشد احتياطاً والله أعلم .
( 2 ) إذا نذر أن لا يطالب دينه من غرمائه قبل وصول عمر ولده إلى ثمانية عشر ومات الشخص الناذر فهل يجوز للوارث المطالبة قبل وصول عمر الولد إلى ثمانية عشر أم لا . وكذا لو مات المديون فهل يجوز للناذر المطالبة من وارث المديون قبل وصول عمر الولد إلى ثمانية عشر أم لا .
الجواب : لا يجوز للوارث المطالبة قبل المدة لأن الدين قد انتقل إليه مؤجلًا بتلك الصفة أما لو مات المديون فالمسألة لا تخلو من أشكال ولكن الأقوى في النظر جواز المطالبة بقاعدة إذا مات الميت فقد حلت ديونه وإن كان شمولها بمثل المقام قابلًا للمنع ولا ريب أن الأحوط عدم المطالبة .
( 3 ) إذا باع زيد داره من عمر بالبيع الخياري إلى سبع سنين مثلًا وفي مدة الخيار تلفت الدار من دون تعدي وتفريط من المشتري وفي زمن الخيار فسخ البائع فهل يكون المشتري ضامناً أولًا وبعبارة أخرى الضرر على المشتري أو البائع .
الجواب : اللازم بقاعدة أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له أن يكون ضمان ما تلف من الدار على المشتري .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 205
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٠٥