بقاء عينها مدفوع لأن المراد بما لا يمكن الانتفاع به إلا بتلف عينه مثل الفواكه والخبز وأمثالها لا مثل الدراهم والدنانير التي يمكن الانتفاع بها بالزينة وإظهار الاعتبار والثروة ولا يتوقف ذلك على إتلاف عينها كما صرّح بذلك سيدنا الأستاذ ( قدس سره ) في وقف العروة وإذا صح وقفه صح إيجاره وتوزيع العائد على الموقوف عليهم كما في سائر الموقوفات فالبنك مستأجر والفائض أجره ودعوى أن الدراهم لا تبقى عند البنك بأعيانها كي تكون وقفاً وإجارة مدفوعة بعدم العلم بحالها هناك على أن وقفها إذا صحّ في أول الأمر فلا يقدح إتلاف البنك لها في صحة وقفها بل يكون ضامناً للمثل أو القيمة وبدل الوقف وقف وهكذا والله العالم .
21 محرم سنة 1353 مايس 934 محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا تحقق عند صاحب اليد الفعلية أن الأرض لخضر وقاطع فاللازم أن يعمل على هذا الأمر المتحقق عنده وزيادة أحدهما على الآخر يحتاج إلى إثبات وإلّا فهما سواء كما أنّ الوقفية أيضاً تحتاج إلى إثبات شرعي وإلّا فالأصل الملك وأما ما غرسه صاحب اليد فهو له ولأرباب الأرض حق الأرض إن كان غير غاصب كما هو الظاهر ويتراضى معهم فيما بعد والله أعلم .
25 محرم سنة 1353 محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة حجة الإسلام الشيخ الأعظم آية الله الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء متعنا الله ببقائه .
سؤال : هل يجوز للمسلم أن يدخل معبد اليهود والنصارى ويصلي على جنائزهم أفيدونا حكم الله في ذلك موفقين .
( مسلم )
دايرة المعارف النجفية — صفحة 209
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٠٩