تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : أمّا نفس الدخول في معابدهم فلا إشكال في جوازه وإباحته وأمّا الصلاة على جنائزهم فالظاهر أنها تشبه الصلاة على الجنائز عندنا نفى من حيث كونها دعاءً وتحميداً وتقديساً فالداخل معهم في صلاتهم والواقف معهم إن قصد الدعاء لميتهم حقيقة وطلب له المغفرة واقعاً فهو حرام وفاعله آثم وإن كان بحسب نيته لم يقصد إلّا صرف الحضور والاطلاع أو التفرج أو المجاملة الصورية دون الميل القلبي فلا مانع منه والله العالم . 29 محرم سنة 1353 محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : ما يقول مولانا وملاذنا حجة الإسلام والمسلمين وآية الله في العالمين دام ظله في رجل وهب لآخر ملكاً جعله هبة معوضة لئلا يصح له الرجوع بها وسجل الواهب للموهوب له صكاً رسمياً ومضمونه بيع الواهب للموهوب ذلك الملك بثمن عين مقداره في الصك وبعد مدة أراد الواهب الرجوع في هبته فأقام الدعوى في المحاكم على الموهوب له بحجة أنه لم يستلم الثمن المرقوم فأحال الحاكم القانوني اليمين على الموهوب له فهل يجوز للموهوب له أن يحلف صيانة لحقه مع العلم أن نكوله عن اليمين يوجب انتزاع الملك من يده وتحميله المصارف وبالأخير تدور الدائرة على رأسه أفتونا مأجورين . الجواب : السؤال لا يخلو من إجمال فإن الهبة إن جعلوها هبة معوضة حقيقة وواقعاً ودفع الموهوب له العوض للواهب فصارت لازمة فلا إشكال في جواز اليمين إذا ردها الواهب عليه وإلّا يمين أصالة على الواهب بأنه لم يقبض العوض والبينة على الموهوب له المدعى للاقباض وإن كان جعلها معوضة كان صورياً وهي في الحقيقة غير معوضة بل جائزة وله حق الرجوع بها لعدم العوض أصلًا فلا إشكال في أنها حينئذٍ جائزة ولا يجوز للموهوب له اليمين على الاقباض ولا حق له في العين بعد رجوع الواهب فالمسألة تدور مدار الحقيقة والواقع من أنها معوضة أو غير معوضة والله العالم .