تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
النصف والربع ويقسم بقاعدة العدل بناءً على عمومها ونعطي الزوج ربعاً ونصف ربع من تركة زوجته ويكون الباقي لورثة البنت والزوج يرث زوجته حتى من السدس المنتقل إليها من بنتها وكذا ورثة البنت يرثون حتى من المال المنتقل إليها من أمها والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء ملحق لأعلاه : وقد يظن بجريان الاستصحاب في هذا الفرع بأن نستصحب بقاء البنت إلى حين موت أمها وأثره استحقاق الزوج الربع ولا يعارضه استصحاب بقاء الأم إلى موت بنيها فإن حياة الأم لا أثر له بالنسبة إلى الزوج إلا على نحو الاستصحاب التعليقي ولكن فيه أولًا منع جريان الأصول في موارد العلم الإجمالي لقصور أدلتها لا للمعاوضة . وثانياً لو سلم جريانها في موارد العلم الإجمالي ولكنها لا تجري في موارد تعاقب الحالتين لعدم اتصال زمان الشك باليقين كما حقق في محله والله العالم . كاشف الغطاء إبراهيم صدقي بسم الله الرحمن الرحيم في قانون قرار العائلة على عهد الحكومة التركية في 8 محرم سنة 1336 بشأن نفقة زوجة الغائب المادة 97 إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل بعيد أو قريب أو فقد يقدر الحاكم نفقة اعتباراً من يوم الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما وبعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وعلى أنها ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها . وورد في ذلك القانون أيضاً بشأن زوجة المفقود التي تريد التفريق بينهما ما يلي : المادة ( 136 ) إذا اختفى الزوج أو سافر إلى محل بعيد مدة السفر أو أقل منها ثم غاب وانقطعت أخباره وأصبح تحصيل النفقة منه متعذراً وطلبت الزوجة تفريقها يحكم الحاكم بالتفريق بينهما بعد بذل الجهد في البحث والتحري .