ورد فى دليل شرعى كما لو ورد « أنّ العصير العنبى إذ اغلى يحرم » ثمّ صار العنب زبيباً ، فشكّ فى أنّ عصير ، أيضاً يحرم إذا غلى أو لا ، فله إشكال فى جريان استصحابه من حيث التعليق لما عرفت من أنّ المعتبر ف الاستصحاب ليس إلّا اليقين والشكّ الفعليين ، وكون المشكوك فيه ذا أثر شرعى أو منتهياً إليه ، وكلا الشرطين حاصلان ، أمّا فعليتهما فواضحة ، وأمّا الأثر الشرعى فلأن التعبد بهذه القضية التعليقية أثره فعلية الحكم لدى حصول المعلّق عليه ، من غير شبهة المثبتية ؛ لأنّ التعليق إذا كان شرعياً معناه التعبد بفعلية الحكم لدى تحقّق المعلّق عليه ، وإذا كان الترتب بين الحكم والمعلّق عليه شرعياً لا تردد شبهة المثبتية ، فتحقّق الغليان وجداناً بمنزلة تحقّق موضوع الحكم الشرعى وجداناً . « 1 »
در اين عبارت مرحوم امام خمينى دو شرط براى جريان استصحاب ذكر مىكنند :
1 - يقين و شكّ فعلى ؛ 2 - اينكه مشكوك فيه داراى اثر شرعى و يا منتهى به اثر شرعى باشد . و در استصحاب تعليقى هر دو شرط وجود دارد و همچنين شبههى اصل مثبت را در اين مورد نمىپذيرند .
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنَّ جريان الإستصحاب التعليقى ممّا لا إشكال فيه . « 2 »
و در رابطهى با تعارض استصحاب تعليقى و تنجيزى مىفرمايند : والتحقيق فى المقام أن يقال : إنّ استصحاب الحرمة التعليقية حاكمٌ على استصحاب الإباحة كسائر الحكومات . « 3 »
كه در اين عبارت به حكم بودن استصحاب تعليقى و مقدم بودن آن بر استصحاب تنجيزى اشاره
هامش
( 1 ) . امام خمينى ، الاستصحاب ، ص 134 و 135 .
( 2 ) . همان ، ص 137 .
( 3 ) . همان ، ص 143 .