تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
الخاص ] منه [ المولى ] كما لا يخفى ، والضد بناءً على عدم حرمته يكون كذلك فإن المزاحمة على هذا لا يوجب إلّا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلًا ، مع بقائه [ الضد الخاص ] على ما هو عليه من ملاك من المصلحة » . « 1 » از اين عبارت مرحوم آخوند فهميده مىشود : هرچند تعلق دو امر در آن واحد محظور عقلى دارد ، ولى اين باعث نمىشود كه آن دو مأمور به يا يك از آنها از مصلحت نهى شوند ، نماز به مطلوبيت ذاتى خود باقى است و تقرب به . آن موجب قربت است و همين مقدار براى صحت عمل كافى است ، و در صحت علل امر فعلى لزومى ندارد .

3 - نهى از عبادات و معاملات

تاكنون بحث نهى از عبادات و اين كه آيا مستلزم فساد و بطلان هست يا نه مطرح شد . مرحوم صاحب كفايه فرمودند : نهى در عبادت مقتضى فساد آن عبادت است « 2 » ولى در نهى از معامله مىفرمايند : و نخبة القول ان النهى الدّال على حرمتها لا يقتضى الفساد لعدم الملازمه فيها لغةً ولا عرفاً بين حرمتها وفسادها أصلًا . « 3 » حاجى در اشارت آورده : « فيكون الفساد من اللوازم العقليه لمدلول النهى إذا تعلّق بشيء خاص كالعبادة وهو ظاهر بخلاف المعاملات فان ثبوت صحتها لا يتوقف على الطلب بل ولا الإباحة ولذا جاز التصريح بالتحريم وصحة المحرَّم من دون تناف كما لو قيل لو ظاهرت يترتب عليه كذا و كذا لكن فعله حرام وهكذا بالنسبة إلى ساير المعاملات » . « 4 » در اين عبارت مرحوم حاجى نهى در عبادت را مفسد مىدانند ولى نهى از معامله را چنين نمىدانند . و بيان مىدارد صحت در معاملات موقوف بر امر به آنها نيست . پس جايز
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول ، ص 134 . ( 2 ) . كفاية الأصول ، ص 186 . ( 3 ) . همان ، ص 187 . ( 4 ) . اشارات ، ج 1 ، ص 105 .