تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
است از طرفى تصريح به تحريم و از طرفى تصريح به صحت شيء محترم . مثل اين كه مىگويد ظهار زن - نوعى طلاق در عصر جاهليت - حرام است ولى اگر ظهار كردى آثار ظهار بر عمل تو مترتب است هرچند عمل حرامى انجام داده‌اى . و همين مطلب سارى و جارى در بقيه‌ى معاملات نيز مىباشد . و اما صاحب هدايه در مسأله يازده قول ذكر مىكند و ظاهراً خود ايشان به قولل هشتم مائل است . ايشان مىفرمايد : وثامنها القول بالدلالة فى العبادات والدلالة فى المعاملات شرعاً به شرط أن يكون تعلقه بالمنهى عنه لعينه أو وضعه اللازم دون ما إذا كان لأمر خارج مفارق كالبيع وقت النداء وذبح الغاصب ، اختاره السيد الاستاذقدس سره وحكاه عن الشهيد فى القواعد والمحقق الكركى فى شرع القواعد قال : و كلام الفقهاء هناك فى كتب الفروع يطعى ذلك . « 1 » در تبيين قول مذكور بايد گفت كه ما بايد نهى را دو قسم كنيم . 1 - نهى ذاتى يعنى آن نهى كه به ذات عبادت و يا معامله‌اى تعلق مىگيرد . 2 - نهى غيرى يعنى نهى كه ذات عبادت يا معامله را هدف قرار نداده ، بلكه به‌واسطه‌ى يك امر خارجى عارض ، آن نهى نيز عارض مىشود مانند بيع وقت النداء كه نفس بيع نامطلوب نيست ، بلكه ايقاع آن وقت النداء نامطلوب است . در نوع اول از نواهى ، نهى مقتضى فساد است بدون فرق بين عبادت يا معامله و در نوع دوم نهى مقتضى فساد نيست بدون فرق بين عبادت و معامله . و روى اين مبنا در مسأله‌ى نهى از ضد ، بر فرض قائل شويم كه امر به شيء نهى از ضد مىكند همان‌طور كه گذشت . و صلى الله على سيدنا محمّد وآله طاهرين والحمد لله ربّ العالمين
هامش
( 1 ) . هداية المسترشدين ، ج 3 ، ص 126 .