تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

پژوهشى در استصحاب تعليقى

استصحاب از ماده‌ى « صحب » ، به معناى همراه داشتن است . و در اصطلاح عبارت است از باقى فرض كردن حالت سابقه . مثال : كسى كه وضو داشته و چرت مىزند ولى نمىداند كه خوابش برد به‌گونه‌اى كه چشم و گوش و قلب او را خواب بربايد يا چنين نشد . در اين مورد خود را متوضؤ و متطهر محسوب بدارد . « 1 » در آيين دادرسى مدنى ماده‌ى 357 آمده : « در صورتى كه حق يا دينى بر عهده‌ى كسى ثابت شد اصل باقى آن است مگر خلافش ثابت شود » . استصحاب از « اصول عمليه » است كه هنگام شك مطرح است . مرحوم صاحب معالم در رابطه با « عمل استصحاب » بيان مىدارد : اختلف النّاس فى استصحاب الحال . ومحلّه أن يثبت حكم فى وقت ، ثمّ يجئ وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، فهل يحكم ببقائه على ما كان ، وهو الاستصحاب ، أم يفتقر الحكم فى الوقت الثانى إلى دليل ؟ « 2 » همچنين ايشان در سوّمين استدلال به استصحاب بيان مىدارد : أن الفقهاء عملوا باستصحاب الحال فى كثير من المسائل والموجب للعمل هناك موجود فى موضع الخلاف . وذلك كمسألة من تيقّن الطهارة وشكّ فى الحدث فانه يعمل على يقينه . وكذلك العكس ، و من يتقّن طهارة ثوبه فى حال بنى على ذلك حتى
هامش
( 1 ) . محمّدرضا مظفر ، اصول الفقه ، ص 623 . ( 2 ) . حسن بن زين الدين ، معالم الدين ، ص 231 .
جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 223 | حسين حلبيان