تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
خارج شد زيرا آماده‌سازى آن براى استنباط احكام شرعى نبوده بلكه براى مطلق صحيح‌سازى فكر و نظر در كسب مطالب نظرى و همچنين خارج شد آن قواعدى كه براى استنباط احكام عقلى است ، و با « الفرعيه » خارج شد قواعدى كه در بعضى مقامات آورده شده براى استنباط احكام اصولى . « 1 » و سپس به نقد و بررسى اين تعريف مىپردازند . مرحوم شيخ محمدكاظم خراسانى صاحب كفاية الاصول علم اصول را چنين تعريف كرده‌اند : « أنّه صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن أن تقع فى طريق استنباط الاحكام ، أو التى ينتهى اليها فى مقام العمل » . « 2 » و اين تعريف از جهاتى با تعريف قبلى متفاوت است كه ما به دو تفاوت اشاره مىكنيم : 1 - به جاى « علم » از لفظ « صناعت » استفاده شده ؛ 2 - با ذكر « أو التى ينتهى اليها فى مقام العمل » سعى شده كه مباحث اصول عمليه نيز جايگاهى در تعريف علم اصول داشته باشند . و شهيد صدر در تعريف علم اصول چنين آورده‌اند : « علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة فى الاستدلال الفقهى خاصة التى يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعى الكلّى » . « 3 » و ايشان « عنصر مشترك » را آورده‌اند تا هم مباحث حجج و امارات و هم مباحث اصول عمليه را با اين جامع عنوانى ، مجتمع كنند .
هامش
( 1 ) . محمدتقى اصفهانى ، هداية المسترشدين ، ج 1 ، ص 97 . ( 2 ) . محمدكاظم خراسانى ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 24 . ( 3 ) . سيد محمدباقر صدر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 31 .