أبوبكر بن عبدالعزيز : هو أقْيس ، و به قال الزهرى ، و مالك ، وأصحاب الرأى لأنّه سنّة فلمتُجْزِ عنها المكتوبة ، كركعتى الفجر .
ولنا : أنهما ركعتان شُرّعتا للنسك . فأجزأت عنهما المكتوبة ، كركعتى الإحرام » . « 1 »
همچنين در كتاب الحج و العمرة فى الفقه الإسلامى آمده : « فلو صلّى الفريضة بعد الطواف أو نافلة اخرى أجزأته عن ركعتى الطواف عند الشافعية والحنابلة » . « 2 »
و بعد كلامى از قليوبى شافعى نقل مىكند مبنى بر اينكه يك نماز طواف مىتواند از چند نماز طواف مجزى باشد . « 3 » در « فقه السنة » هم به شافعيه و مشهور از مذهب احمد نسبت داده اجزاء فريضه را به خلاف مالك و أحناف . « 4 »
و لكن علّامه حلّى در تذكره مىفرمايند : « ولاتجزئ الفريضة عن هاتين الركعتين » . « 5 » همچنين علّامه كلام ديگرى نيز دارند كه از آن استفاده مىشود عدم اجزاء : ايشان مىفرمايند : « ولو صلّى المكتوبة بعد الطواف ، لمتجزئه عن الركعتين - و به قال الزهرى و مالك وأصحاب الرأى - لأنها فريضة ، فلا يجزى غيرها عنها كغيرها من الفرائض المتعددة . وطواف النافلة سنة ، فلايجزئ الفريضة عنه ، كركعتى الفجر » . « 6 »
و در جواب ابن قدامه كه قياس كرده بود مورد را به نماز احرام فرمودهاند : « والجواب : النافلة فى الإحرام بدل عن الإحرام عقيب الفرضية ، بخلاف صورة النزاع » . « 7 »
به هر حال آنچه در اين باره مىتوان گفت اينكه اصل عدم اجزاء است مگر آنكه
هامش
( 1 ) . ابن قدامه ، المغنى .
( 2 ) . نورالدين عتر ، الحج والعمرة فى الفقه الإسلامى ، ص 77 .
( 3 ) . همان نقل مىكند از : حاشية القليوبى على شرح المنهاج ، ج 2 ، ص 108 و 109 .
( 4 ) . سيد سابق ، فقه السنة ، ج 1 ، ص 622 .
( 5 ) . علّامه حلّى ، تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 97 .
( 6 ) . همان ، ص 99 .
( 7 ) . همان ، ص 99 و 100 .