تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد يا شرح حكمة العين ( شرح العلامة الحلي ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
لأنه زاد في التطبيق القوة الوهمية ثم منع استحصارها * لما لا يتناهى فكيف يحكم بالقوة الوهمية على الجملتين بالتطابق وهما غير متناهيين ، والتطبيق لا يجب ان يكون مأخوذا عن القوة الوهمية فان القوة العقلية تحكم على ما لا يتناهى فجاز الحكم بين الجملتين وان كانتا غير متناهيتين بالتطابق ، ثم اعترض على العبارة الثانية بمنع استحالة مساواة الناقصة للزائدة لو استغرقت الناقصة الزائدة على تقدير التطبيق . لأن التطبيق « 1 » امر محال ، والمحال جاز أن يستلزم المحال . سلمنا لكن لا نسلم انه يلزم « 2 » انقطاعها على تقدير التطبيق لو لم يستغرقها انقطاعها في نفس الامر ، فان الثابت على تقدير ما لا يجب ان يكون ثابتا في نفس الأمر . وهذان المنعان ساقطتان ، فان التطبيق امر عقلي فرضه الذهن بين الجملتين ، حكمه في الموجودات والعدميات على السواء فلا يكون متحققا في الخارج فلا ينسب اليه الاستحالة ، لأنه ثابت في الذهن لا فرضا كاذبا ، واى استحالة في محاذاة اجزاء احدى الجملتين باجزاء الأخرى بالقوة العقلية التي يمكنها تعقل « 3 » غير المتناهى . وأيضا فان امكان التطبيق « 4 » لازم للجملتين غير المتناهيتين فإذا كان محالا دل على استحالة ملزومه وهو المراد ، ومنع انقطاعهما « 5 » في نفس الامر مع تسليم انقطاعهما على تقدير التطبيق ، انما يتأتى لو كان في نفس الامر جملتان متحققان أطبق العقل بين اجزائهما « 6 » الخارجية ، وليس كذلك ، فان هذه اعتبارات عقلية إذا أسندت إلى الخارج حكم العقل بما هو ثابت عنده من التناهي وعدمه ثم منع انقطاعهما في نفس الأمر هو بعينه منع « 7 » فرض التطبيق بينهما فكيف نسلم انقطاعهما على هذا التقدير . وعلى العبارة الثالثة ؛ بالمنع من « 8 » انقطاعهما ان لم يصدق عليها انها قابلة للتطبيق . وهذا المنع ليس بجيد ، لأن الجملتين قابلتان للمقابلة بحيث يمكن
هامش
( 1 ) - ب : - لان التطبيق . ( 2 ) - ب : + من . ( 3 ) - ب : العقل . ( 4 ) - ب : + غير . ( 5 ) - ب : انقطاعها . ( 6 ) - ب : اجزائها . ( 7 ) - الف : - منع . ( 8 ) - ب : عن .