ومع العرفيّتين كالكبرى ؛ لأنّ اللا دوام للضروري دائم .
والصغرى المشروطة الخاصّة مع إحدى الوصفيّات ، النتيجة كالكبرى .
والصغرى العرفيّة العامّة أو الخاصّة مع إحدى الوصفيّات ، النتيجة عرفيّة .
وقيد اللا دوام يتبع الكبرى .
[ 78 ] سرّ
ذكر الأوائل أنّ الدائمة الصغرى مع المقيّدات باللا دوام من الوصفيّات لا تكون قياسا صادق المقدّمات « 1 » .
فتوهّم بعضهم نفي القياس مطلقا ، وشكّ في كلّ محتمل لما تكون صغراه دائمة ، وكبراه إحدى الخاصّتين كالمطلقتين « 2 » .
ونفي القياس الصادق المقدّمات ليس نفيا للقياس ؛ فإنّ الملتزم لو التزم صدقّهما ، للزمت النتيجة ، فهذا معنى القياس ، ولا يلزم من كذب اجتماع الشيء مع الخاصّ كذب اجتماعه مع العامّ .
وعلّل الشيخ في موضع كذب القياس ، بكذب الكبرى بناء على أنّ الصغرى قد وضعت صادقة أوّلا فالكبرى لمّا نافتها ، حكم بكذبها « 3 » .
قال صاحب البصائر : ينبغي أن يكون التعليل إمّا بكذب الكبرى أو عدم اتّحاد الوسط ؛ فإنّ اللا دوام لو كان جزءا من الموضوع ، لم يتّحد الوسط « 4 » .
وهو سهو ؛ فإنّه حينئذ لا تبقى الكبرى عرفيّة ؛ بل ولا تبقى كبرى ؛ فإنّها إنّما هي كبرى باعتبار القياس ، وها هنا لا قياس حينئذ .
الشكل الثاني « 5 » :
وشرطه بحسب الجهة أمران :
هامش
( 1 ) . انظر : « درّة التاج » : 420 - 421 .
( 2 ) . انظر : « الجوهر النضيد » : 113 .
( 3 ) . « الإشارات والتنبيهات مع الشرح » 1 : 299 .
( 4 ) . « البصائر النصيريّة » : 87 .
( 5 ) . مرّ الشكل الأوّل في ص 126 .