وضع معيّن في زمان معيّن أو بسلبهما . والإهمال هو : ترك السور . وقس الاتّفاقيّة عليهما .
وسور الكلّيّة المتّصلة في الإيجاب « كلّما » و « مهما » و « متى » ، وفي السلب « ليس ألبتّة » . وفي المنفصلة الموجبة « دائما » والسالبة « ليس ألبتّة » والجزئيّ « قد يكون » فيهما « 1 » ، والسلب الجزئيّ « ليس كلّما » للمتّصلة ، و « ليس دائما » للمنفصلة « 2 » ، و « قد لا يكون » فيهما .
واعلم أنّ كلّيّة الاتّفاقيّة إنّما يجزم بصدقها لو أخذ طرفاهما بحسب الحقيقة ؛ فإنّه لو أخذا بحسب الوجود الخارجي ، جاز كذبها ؛ لكذب موضوع أحد الطرفين .
[ 61 ] سرّ
مقدّم المتّصلة الموجبة قد يكون مركّبا ، فيكون كلّ واحد من جزءيه مستلزما للتالي جزئيا ، بالشكل الثالث . ولا يجب في السالب سلب اللزوم عن كلّ واحد من الجزءين ، ويجب عن أحدهما .
وتالي المتّصلة الموجبة قد يكون مركّبا ، فيكون المقدّم مستلزما لكل جزء من التالي ، موافقا للأصل ، بالشكل الأوّل . وفي السالبة لا يجب سلب اللزوم عن أحد الجزءين .
ومانعة الخلوّ تستلزم امتناع الخلوّ عن كلّ جزء من المركّب ، وعن الآخر ، وإلّا لجاز الخلوّ عن الكلّ . وفي السالبة لا يجب سلب الخلوّ إلّا عن الجزء ، وعن أحد أجزاء الآخر .
ومانعة الجمع لا تستلزم امتناع اجتماع أحد طرفيها وأجزاء الطرف الآخر ؛ بل بعضها . والسالبة تستلزم سلب الاجتماع بين الطرف وأجزاء الآخر .
والحقيقيّة الموجبة تستلزم امتناع الخلوّ عن الطرف وأجزاء الآخر ، وامتناع الاجتماع لا في الكلّ .
والسالبة إن كان صدقها لجواز الجمع ، استلزمت جواز الجمع بين الطرف وكلّ واحد من أجزاء الآخر ، وإن كان لجواز الخلوّ ، لم تستلزم جواز الخلوّ من الطرف وكلّ
هامش
( 1 ) . أي سور الجزئيّ الموجب في المتّصلة والمنفصلة « قد يكون » .
( 2 ) . في « ت » : للمتّصلة .