أو الجزئي كذبت القضيّة ؛ لعدم الأفراد المتعدّدة ، ومع السالبتين تصدق ، وإلّا لصدقت الموجبتان لكنّها توهم الكذب ، لإيهام كون المحمول ذا أفراد .
هذا إذا لم يقترن بالموضوع شيء أو قرن به سور إيجابي ، وإذا قرن به حرف السلب أو سور سلبي ، فالأمر بالعكس .
الثاني : أن يكون المحمول بحاله والموضوع كلّي وحكمه مثل هذا .
الثالث : أن يكون الموضوع شخصيا والمحمول كلّيا ، فإن كان الموضوع مسوّرا ، فحكمه مثل هذين ، وإلّا كذبت مع اقتران المحمول بالإيجاب الكلّي ، وتصدق مع سور السلب الجزئي ، وتصدق مع الإيجاب الجزئي في مادّة الواجب والممكن الواقع ، وتكذب في الباقي ، ومع السلب الكلّي بالعكس ، وإن قرن بالموضوع حرف سلب ، رافع للحكم ، فالأمر بالعكس .
الرابع : أن يكون الطرفان كلّيين ، فإن كان الموضوع مسوّرا ، فله أقسام أربعة :
الأوّل : أن يكون الموضوع مسوّرا بالإيجاب الكلّي ، والمحمول على الأقسام الأربعة :
أحدها : أن يكون مسوّرا بالإيجاب الكلّي وهو كاذب ؛ لامتناع ثبوت كلّ واحد لكلّ واحد ، إلّا إذا أريد ثبوت الكلّ للكلّ ، فيصدق في المساوي .
ثانيها « 1 » : المحمول ، نقيضه صادق ، وإلّا لصدق الأوّل .
ثالثها « 2 » : المحمول موجب جزئي صادق في مادّتي الواجب والممكن الواقع « 3 » دون الباقي .
رابعها « 4 » : المحمول سالب كلّي صادق في الممتنع وموافقه دون الباقي .
الثاني : أن يكون الموضوع موجبا جزئيا والمحمول على الأقسام الأربعة ، وحكمه حكم ما مضى .
الثالث : أن يكون الموضوع سالبا كلّيا والمحمول على الأقسام الأربعة ، وحكمه حكم عكس الموضوع الموجب الجزئي .
هامش
( 1 و 2 ) . في « م » و « ت » : الثاني ، الثالث ، الرابع . والصحيح هو ما أثبتناه .
( 3 ) . في « م » : صادق في الممتنع وموافقه الباقي .
( 4 ) . في « م » و « ت » : الثاني ، الثالث ، الرابع . والصحيح هو ما أثبتناه .