تنهى عن أمر فعله النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؛ فلمّا رأى ذلك عليّ أهلّ بهما جميعا » .
ونحوه في « مسند أحمد » « 1 » ، وزاد فيه : « فقال عثمان : دعنا منك » .
وكذا في « صحيح مسلم » « 2 » .
وروى أحمد « 3 » ، عن أبي حرملة « 4 » ، قال : سمعت سعيدا قال :
« خرج عثمان حاجّا ، حتّى إذا كان ببعض الطريق قيل لعليّ : إنّه نهى عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؛ فقال لأصحابه : إذا ارتحل فارتحلوا .
فأهلّ عليّ وأصحابه بعمرة ، فلم يكلّمه عثمان في ذلك ، فقال له عليّ : ألم أخبر أنّك نهيت عن التمتّع بالعمرة ؟ !
فقال : بلى .
قال : فلم تسمع من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم تمتّع ؟ !
قال : بلى » .
ومثله في التمتّع من « صحيح النسائي » « 5 » .
هامش
( 1 ) ص 136 ج 1 . منه قدّس سرّه .
( 2 ) في باب جواز التمتّع من كتاب الحجّ [ 4 / 46 ] . منه قدّس سرّه .
( 3 ) ص 57 ج 1 . منه قدّس سرّه .
( 4 ) في المصدر : « ابن حرملة » ؛ وكلاهما صحيح ، فهو :
أبو حرملة عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي المدني ، من رجال مسلم والأربعة ، توفّي سنة 145 ه .
انظر : تهذيب الكمال 11 / 158 رقم 3779 ، تهذيب التهذيب 5 / 73 رقم 3948 .
( 5 ) سنن النسائي 5 / 152 .