الفتح « 1 » .
الثالث : عن عليّ ، أنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حرّمها يوم خيبر « 2 » .
الرابع : عن [ ابن ] أبي عمرة ، أنّها رخصة في أوّل الإسلام لمن اضطرّ إليها ، كالميتة والدم ولحم الخنزير ، ثمّ أحكم اللّه الدين ونهى عنها « 3 » .
وهذه الأقسام الأربعة رواها مسلم في باب نكاح المتعة « 4 » .
الخامس : عن سبرة ، أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أمر بها وحرّمها في حجّة الوداع ؛ رواه أحمد « 5 » ، وذكر فيه أنّ تحريمه لها وهو يخطب .
كما رواه كذلك في « كنز العمّال » « 6 » ، عن ابن جرير من طريقين له عن سبرة .
السادس : إنّها ما حلّت قطّ إلّا في عمرة القضاء ثلاثة أيّام ، لا قبلها
هامش
( 1 ) انظر : معرفة السنن والآثار 5 / 344 ح 4236 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 204 ، المجموع شرح المهذّب 16 / 254 ، شرح صحيح مسلم - للنووي - 5 / 155 ح 1405 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 6 / 179 ح 4139 ، زاد المعاد 3 / 377 ، نصب الراية 3 / 334 ، البداية والنهاية 4 / 255 حوادث سنة 8 ه ، فتح الباري 9 / 211 .
( 2 ) انظر : صحيح مسلم 4 / 134 و 135 ، صحيح البخاري 5 / 281 - 282 ح 237 ، سنن الترمذي 3 / 429 - 430 ح 1121 ، سنن ابن ماجة 1 / 630 ح 1961 ، سنن النسائي 6 / 125 - 126 وج 7 / 202 - 203 ، مسند أحمد 1 / 103 و 142 ، مصنّف عبد الرزّاق 7 / 501 ح 14032 .
( 3 ) انظر : صحيح مسلم 4 / 134 ، مصنّف عبد الرزّاق 7 / 502 ح 14033 ، مسند أبي عوانة 3 / 23 ح 4057 ، تاريخ دمشق 16 / 212 .
( 4 ) تقدّمت تخريجاتها آنفا .
( 5 ) ص 404 و 406 ج 3 . منه قدّس سرّه .
( 6 ) ص 295 ج 8 [ 16 / 525 ح 45738 و 45739 ] . منه قدّس سرّه .