تحريم عمر متعة النساء
قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - « 1 » :
ومنها : إنّه قال : « متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » « 2 » .
وهذا يقدح في عدالته حيث حرّم ما أباحه اللّه تعالى .
وكيف يسوغ له أن يشرّع الأحكام وينسخها ، ويجعل اتّباعه أولى من اتّباع الرسول الذي لا ينطق عن الهوى ؟ !
فإنّ حكم هاتين المتعتين إن كان من عند الرسول لا من قبل اللّه ، لزم تجويز كون كلّ الأحكام كذلك ، نعوذ باللّه تعالى !
هامش
( 1 ) نهج الحقّ : 281 - 283 .
( 2 ) سنن سعيد بن منصور 1 / 218 - 219 ح 852 و 853 ، مسند أبي عوانة 2 / 339 ح 3354 ، الحيوان 2 / 100 ، البيان والتبيين 2 / 282 باب من الكلام المحذوف ، أحكام القرآن - للجصّاص - 1 / 398 و 400 وج 2 / 216 ، الأوائل - للعسكري - :
112 ، المحلّى 7 / 107 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 206 وقال : « أخرجه مسلم في الصحيح » ، المبسوط - للسرخسي - 4 / 27 ، محاضرات الأدباء 2 / 235 ، زاد المعاد 3 / 399 ، تفسير الفخر الرازي 5 / 166 في تفسير الآية 196 من سورة البقرة وج 10 / 52 في تفسير الآية 24 من سورة النساء ، تفسير القرطبي 2 / 261 في تفسير الآية 196 من سورة البقرة ، شرح نهج البلاغة 1 / 182 وج 12 / 251 وج 16 / 265 ، وفيات الأعيان 6 / 150 ترجمة يحيى بن أكثم ، شرح تجريد الاعتقاد :
484 ، تذكرة الحفّاظ 1 / 366 رقم 359 وقال : « قال النسائي : هذا حديث معضل » ، كنز العمّال 16 / 519 ح 45715 وص 521 ح 45722 و 45725 .