وفي « الجمع بين الصحيحين » - من عدّة طرق - إباحتها أيّام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وأبي بكر ، وبعض أيّام عمر « 1 » .
روى أحمد بن حنبل في « مسنده » ، عن عمران بن حصين ، قال :
« نزلت متعة النساء في كتاب اللّه تعالى ، وعملناها مع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ولم ينزل القرآن بحرمتها ، ولم ينه عنها حتّى مات » « 2 » .
وفي « صحيح الترمذي » ، قال : سئل ابن عمر عن متعة النساء فقال :
هي حلال .
وكان السائل من أهل الشام ، فقال له : إنّ أباك قد نهى عنها ؟ !
فقال ابن عمر : إن كان أبي قد نهى عنها ، وصنعها رسول اللّه ، نترك السنّة ونتّبع قول أبي ؟ ! « 3 » .
قال محمّد بن حبيب البختري « 4 » : « كان ستّة من الصحابة وستّة من التابعين يفتون بإباحة المتعة للنساء » « 5 » .
هامش
( 1 ) الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 2 / 340 ذ ح 1547 .
( 2 ) مسند أحمد 4 / 436 ، وانظر : ج 3 / 356 .
( 3 ) انظر : سنن الترمذي 3 / 185 ح 824 وفيه : « التمتّع بالعمرة إلى الحجّ » بدل « متعة النساء » .
( 4 ) كذا في الأصل ، وفي « الطرائف » : « النحوي » ؛ والظاهر أنّ ما في « الطرائف » هو الصحيح ؛ لأنّ ابن حبيب يعدّ من أعلام اللغة والنحو والأدب .
انظر : الفهرست - للنديم - : 171 ، معجم الأدباء 5 / 286 ، البلغة في تراجم أئمّة النحو واللغة : 259 - 260 رقم 309 ، بغية الوعاة 1 / 73 رقم 126 .
( 5 ) انظر : المحبّر : 289 ، الطرائف : 460 .
وذكر ابن حزم في المحلّى 9 / 519 المسألة 1854 أسماء جملة من الصحابة والتابعين الثابتين على تحليل متعة النساء ، منهم : جابر بن عبد اللّه ، ابن عبّاس ، ابن مسعود ، أبو سعيد الخدري ، أسماء بنت أبي بكر ، عمرو بن حريث ، طاووس -