الثاني : أنّا لا نعني بوجوب العصمة الوجوب الذاتي ، بل الوجوب بالغير ، والعصمة من الأعراض الممكنة ، وقد ثبت في علم الكلام « 1 » أنّ الممكن لا يوجد إلّا بعد وجود سببه ، وإلّا لزم الترجيح من غير مرجّح ، وهو محال بالضرورة .
وإذا دلّ الدليل على عصمة الإمام دائما ثبت وجود سببها دائما ، وهو يستلزم وجوب [ المسبّب ] « 2 » دائما ، وهو المطلوب .
الرابع والسبعون :
وقوع الخطأ من الإمام مستلزم للمحال ، وكلّ ما استلزم المحال فهو محال ، فوقوع الخطأ من الإمام محال .
أمّا الصغرى ؛ فلأنّه قد ثبت بهذه الآية الكريمة « 3 » النهي عن اتّباع من يقع منه الخطأ فيه ، [ وثبت [ بقوله ] « 4 » تعالى :
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
« 5 » وجوب اتّباع الإمام دائما ، فلو وقع منه الخطأ في ] « 6 » الجملة لزم اجتماع النقيضين ؛ لأنّه يلزم كون الشيء الواحد في [ الوقت الواحد [ عند ] « 7 » ] « 8 » المكلّف الواحد مأمورا به ومنهيا عنه .
فدلّ هذا الدليل على وجوب العصمة بأي وجوب كان ، وهو مطلوبنا .
الخامس والسبعون :
قوله تعالى :
يس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ * تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
« 9 » .
تقرير الاستدلال به أن نقول : الطريق الذي يدعو النبيّ عليه السّلام [ إليه ] « 10 » طريق
هامش
( 1 ) قواعد المرام في علم الكلام : 48 . الباب الحادي عشر : 6 - 7 . المحصّل : 193 - 194 .
( 2 ) في « أ » : ( السبب ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 3 )وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ( البقرة : 168 ) ، المتقدّمة في الدليل السابق .
( 4 ) في « ب » : ( لقوله ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 5 ) النساء : 59 .
( 6 ) من « ب » .
( 7 ) في « ب » : ( عن ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 8 ) من « ب » .
( 9 ) يس : 1 - 5 .
( 10 ) من « ب » .