الثاني والسبعون :
لا شيء من إمامة غير المعصوم بخال عن وجوه المفاسد بالإمكان ، [ وكلّ ] « 1 » واجب خال عن وجوه المفاسد بالضرورة . ينتج : لا شيء من إمامة غير المعصوم بواجبة ، وهو المطلوب .
الثالث والسبعون :
متى تعارض الشيء بين الوجوب و [ التحريم ] « 2 » قدّم التحريم ، ولا ريب أنّ غير المعصوم يحتمل في كلّ آن أن يفسق ، فيكون قبول قوله وطاعته [ مردّدا ] « 3 » بين الوجوب والتحريم ، فيقدم التحريم ، فلا يجوز قبول قوله ، فيستحيل إمامته .
الرابع والسبعون :
الواجب لا يحتمل أن يكون حراما ، واتّباع قول غير المعصوم يحتمل أن يكون حراما .
وكلّ إمام فاتّباع قوله واجب ، فلا يمكن أن يكون الإمام غير معصوم .
الخامس والسبعون :
كلّ [ فاسق ] « 4 » فهو غير مقبول قوله بمجرّده بالضرورة ؛ للآية « 5 » ، والشرع كاشف . وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : [ كلّ ] « 6 » من يجب قبول قوله بمجرّده فليس بفاسق بالضرورة ، وكلّ من امتنع فسقه فهو المعصوم .
والإمام يجب قبول قوله بمجرّده .
السادس والسبعون :
لو كان الإمام غير معصوم احتمل أن يفسق ، فيجب عدم قبول قوله . ومتى جوّز المكلّف ذلك كان المكلّف إلى إمام آخر مبيّن لحالة فسقه أو عدم فسقه أحوج من إمام مبيّن له كلّ مجمل الخطاب والأحكام .
فتكون إمامة غير المعصوم محوجة إلى إمام آخر .
هامش
( 1 ) في « أ » : ( فكلّ ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 2 ) في « أ » : ( التحرّز ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 3 ) في « أ » : ( متردّة ) ، وفي « ب » : ( متردّدة ) ، وما أثبتناه من هامش « ب » .
( 4 ) في « أ » : ( إمام ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 5 ) أي آية النبأ ( الحجرات : 6 ) المتقدّمة .
( 6 ) من « ب » .