السادس والستّون :
الإمام قوله حجّة ، ولا شيء من المذنب [ قوله حجّة ] « 1 » .
أمّا الصغرى ؛ فلأنّ الإمامة مبنيّة على ذلك ، وإلّا لم ينتظم أمر الجهاد ، وإلّا انتفت فائدة الإمام .
وأمّا الكبرى ؛ فللآية « 2 » .
السابع والستّون :
كلّما كان الذنب موجبا لعدم قبول قوله عندنا ، كان الجزم بقوله مشروطا بالعلم بعدم الذنب ، فإنّ العلم بالمشروط مشروط بالعلم بالشرط ، فيلزم ألّا يجزم بقول الإمام ، فتنتفي فائدة نصبه .
الثامن والستّون :
قوله تعالى :
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
« 3 » جعل صدور الذنب موجبا لعدم قبول القول ، فإمّا لاستلزامه الكذب ، أو لسقوط [ محلّه ] « 4 » ، أو لعدم رجحان صدقه حينئذ .
فإذا لم يكن معصوما أمكن صدور الملزوم منه إمكانا قريبا ؛ لوجود القدرة والداعي - وهو الشهوة - وعدم وفاء الصارف [ بتمام ] « 5 » المانعية ، فيمكن اللازم [ حينئذ ] « 6 » .
ومتى جوّز المكلّف عدم وجوب طاعته وتردّد فيها وجوّز أن يكون خالف اللّه تعالى في شيء [ بأن ] « 7 » أمر [ بالمنهي عنه ] « 8 » ونهى عن المأمور به ، فإنّه لا يحصل له داع [ إلى طاعته ] « 9 » ، وتنتفي فائدته .
هامش
( 1 ) من « ب » .
( 2 ) أي آية النبأ المتقدّمة في الدليل الرابع والستّين من هذه المائة .
( 3 ) الحجرات : 6 .
( 4 ) في « أ » : ( علّة ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 5 ) في « أ » : ( بعدم ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 6 ) في « أ » و « ب » : ( حال ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 7 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 8 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 9 ) من « ب » .