والأوّل المطلوب .
والثاني [ إمّا أن يكون مكلّفا [ بضدّهما ] « 1 » ، أو لا .
والثاني ] « 2 » محال [ إذ الثاني ] « 3 » يستلزم عدم التكليف .
والأوّل يستلزم التكليف بالضدّين . وقد بيّنّا « 4 » أنّ الإمام قوله وفعله حجّة ، فيكون معصوما .
[ الرابع والستّون :
لو لم يكن الإمام معصوما ] « 5 » لزم أحد الأمرين : إمّا حسن خلو المكلّف عن التكليف ، أو الأمر بالتبيين من غير مبيّن . والتالي باطل ، فالمقدّم مثله .
بيان الملازمة : قوله تعالى :
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
« 6 » ، وإذا كان الإمام ليس معصوما جاز أن يفسق ، وجاز أن يعلم واحد من المكلّفين بفسقه ، لكنّه هو المبيّن [ للمجمل ] « 7 » والأحكام ، فإذا أخبر بخبر وجب عدم القبول والتبيين ، ولا مبيّن إلّا هو .
فإمّا أن يخلو المكلّف في تلك الواقعة عن التكليف ، فيلزم الأوّل . أو لا يخلو ، فيلزم الثاني .
الخامس والستّون :
صدور الذنب موجب لعدم قبول قوله ، والإمامة موجبة لقبول قوله ، وإلّا انتفت فائدته ، وتنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات ، وثبوت أحد المتنافيين يوجب امتناع الآخر حال ثبوته ، فيلزم امتناع الذنب ما دامت الإمامة .
هامش
( 1 ) في « ب » : ( بضدّها ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 2 ) من « ب » .
( 3 ) في « أ » : ( والثالث ) ، وفي « ب » : ( الثاني ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 4 ) تقدّم في الدليل الثاني والعشرين والدليل الثاني والثمانين من المائة الرابعة .
( 5 ) من « ب » .
( 6 ) الحجرات : 6 .
( 7 ) في « أ » : ( للحمل ) ، وما أثبتناه من « ب » .