الخطأ ] « 1 » ؛ لأنّها إمّا من اللّه تعالى أو من كلّ الأمّة ، وكلاهما [ يستحيل ] « 2 » الخطأ عليهما .
والغاية من وجود الإمامة هو كون المكلّف بحيث لو أطاع الإمام أو تمكّن الإمام من حمله لم يخلّ بشيء من الواجبات ولم يفعل شيئا من المحرّمات ، وإلّا لزم الترجيح بلا مرجّح ، و « 3 » انتفت فائدته .
والثاني متحقّق في حقّ الإمام ، فلو لم يكن معصوما لزم انتفاء الغاية مع وجود الفعل .
ولكن قد قلنا باستحالة اجتماعهما ، والإمامة ثابتة ، فيلزم العصمة .
السادس والخمسون :
لو لم يكن الإمام معصوما لكان لطفه أقلّ من لطف رعيّته ، و [ لزم ] « 4 » التفاوت في اللطف المعتبر في التكليف ، لكنّ التالي باطل ، فالمقدّم مثله .
بيان الشرطية : أنّ اللطف الذي للمكلّف هو عبارة عن الإمام بحالة لو تمكّن الإمام من حمل المكلّف على فعل التكليف حصل من المكلّف ذلك ولم يخلّ بشيء من الواجبات ، فالإمام إن ساوانا في الاحتياج إلى اللطف لم يكن له إمام ، بل كان لطفه من الألطاف النفسانية ، فإن فعل [ لطفنا ] « 5 » واتّحد المحل وتحقّق الشرط ؛ لأنّه شرط التكليف ؛ إذن لزم العصمة ؛ لتحقّق العلّة المستلزمة لتحقّق المعلول .
وإن لم يفعل فعل لطفنا كان أنقص ، فيلزم تفاوت المكلّفين في اللطف المعتبر في التكليف .
هامش
( 1 ) من « ب » .
( 2 ) في « أ » : ( فيستحيل ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 3 ) في « ب » : ( أو ) بدل : ( و ) .
( 4 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 5 ) في « أ » : ( فعلنا ) ، وما أثبتناه من « ب » .