[ المكلّف ] « 1 » له مصلحة للمكلّف دائما ومقرّبا له ومبعّدا عن المعصية بالضرورة ] « 2 » كان معصوما .
ينتج : كلّما كان نصب الإمام واجبا كان معصوما بالضرورة .
لكنّ المقدّم حقّ ، فالتالي مثله .
والمقدّمتان ظاهرتان ممّا تقدّم « 3 » .
السبعون :
إنّما وجب نصب الإمام لكونه لطفا في التكليف ، وكلّ ما وجب على اللّه تعالى لكونه لطفا في التكليف يكون التكليف موقوفا عليه ، وبدونه لا يحسن التكليف .
[ و ] « 4 » كلّ ما كان كذلك فإمّا أن يتوقّف فائدته على فعل من أفعال المكلّف ، أو لا .
فإن كان الأوّل وجب على اللّه تعالى إيجابه على المكلّف ، فإذا فعل المكلّف تمّ اللطف وحصل الملطوف فيه بالضرورة .
وإن كان الثاني تمّ اللطف وحسن الملطوف فيه .
وكلّما لم يفعل اللّه تعالى أو من يتعلّق بفعله تمام اللطف ذلك الفعل انتفى التكليف بالفعل على المكلّف .
إذا تقرّر ذلك فنقول : ما يتوقّف عليه حصول الغاية من لطف الإمام الذي من فعل [ المكلّف ] « 5 » هو طاعته له في جميع الأوامر والنواهي .
فنقول : إذا فعل المكلّف ذلك وبذل « 6 » الطاعة ، فإمّا أن يتمّ لطفية الإمام بالضرورة ، أو لا .
هامش
( 1 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 2 ) من « ب » .
( 3 ) أي ما تقدّم في الدليل السابع والأربعين ، والدليل الخامس والخمسين من هذه المائة .
( 4 ) من « ب » .
( 5 ) من « ب » .
( 6 ) في « ب » : ( وبذلك ) بدل : ( وبذل ) .