السادس والسبعون :
الإمام لتحصيل الثواب المستحقّ بالتكليف ، ونصب الإمام غير المعصوم قد يزيل التكليف ، فلا يبقى الثواب المستحق .
السابع والسبعون :
كلّ إمام لإتمام التكليف بالضرورة ، [ ولا شيء من الإمام غير المعصوم لإتمام التكليف ] « 1 » بالإمكان . ينتج : لا شيء من الإمام غير معصوم .
الثامن والسبعون :
كلّ ذي غاية فإنّه يستحيل أن يكون سببا في ضدّها ، والإمام غايته تكميل التكليف لفعل المكلّف ما كلّف به ، وغير المعصوم قد يكون سببا في ضدّ ذلك كما بيّنّا « 2 » ، فيستحيل أن يكون إماما .
التاسع والسبعون :
كلّما كان الإمام واجبا كان الإمام مقرّبا للتكليف ومظهرا لأثره على تقدير إطاعة المكلّف له ، وكلّما كان الإمام غير معصوم فقد لا يكون الإمام مقرّبا للتكليف ولا مظهرا لأثره .
ويلزمهما : قد يكون إذا كان الإمام واجبا لا يكون الإمام مقرّبا للتكليف ولا مظهرا لأثره ، وهو يناقض [ الأولى ] « 3 » .
الثمانون :
لا شيء من الإمام بمزيل للتكليف [ وسبب ] « 4 » لعدم فعل المكلّف به بالضرورة ، وكلّ غير معصوم يمكن أن يكون كذلك . ينتج : لا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة .
الحادي والثمانون :
الإمام تابع للتكليف ، وإنّما هو لأجله ، فكلّما زال لم يجب .
فلو كان الإمام غير معصوم لأمكن أن يكون سببا في زواله .
الثاني والثمانون :
كلّ إمام فإنّ المكلّف المطيع له أقرب إلى فعل المأمور به وترك المنهي عنه بالضرورة ، فلو كان الإمام غير معصوم لصدق : بعض الإمام
هامش
( 1 ) من « ب » .
( 2 ) بيّنه في الدليل الخامس والسبعين من هذه المائة .
( 3 ) في « أ » : ( أولى ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 4 ) من هامش « ب » .