وتصدق الملازمة بينهما ، وإلّا لصدق قولنا : قد لا يكون إذا [ لم يكن ] « 1 » الإمام معصوما لا يجب نصبه .
لكنّ الإمام غير معصوم دائما ؛ لأنّ القائل بعدم العصمة قال بجواز خطئه ، وهذا الجواز لا يختصّ بوقت دون آخر ، بل دائما ، فيلزم ألّا يجب نصبه في الجملة ، وهو باطل إجماعا .
لزم من فرض صدق هذه القضية [ المحال ] « 2 » ، وإذا لزم من فرض صدقها المحال كان صدقها محالا ، فيكون نقيضها حقّا .
السادس والستّون :
كلّما كان نصب الإمام واجبا [ كان حصول الغاية منه أو إطاعة المكلّف واجبا ] « 3 » ، وكلّما كان الإمام غير معصوم لم يكن حصول الغاية منه أو إطاعة المكلّف واجبا .
واللازم منهما : كلّما كان نصب الإمام واجبا كان حصول الغاية و « 4 » ليس غير معصوم .
لكنّ المقدّم حقّ دائما ، فكذا التالي ، فيكون معصوما .
السابع والستّون :
لا شيء من الإمام نصبه عبث « 5 » بالضرورة ، وكلّ غير معصوم نصبه عبث بالإمكان . ينتج : لا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة .
[ ويلزمه : كلّ إمام معصوم بالضرورة ] « 6 » ، وهو المطلوب .
أمّا الصغرى فظاهرة ؛ إذ يستحيل البعث على اللّه عزّ وجلّ ، أو على الإجماع ؛ لأنّه ضلال .
هامش
( 1 ) في « أ » : ( كان ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 2 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 3 ) من « ب » .
( 4 ) كذا في « أ » ، ولم ترد في « ب » : ( و ) .
( 5 ) في هامش « ب » : ( بعبث ) بدل : ( عبث ) .
( 6 ) من « ب » .