وأمّا الكبرى ؛ فلأنّه يمكن عدم تقريبه من الطاعة وتبعيده عن المعصية ، وكلّ ما لا تحصل الغاية منه ففعله عبث بالضرورة .
[ وأمّا الإنتاج ؛ فلما بيّنّا في المنطق « 1 » من أنّ الحقّ أنّ اختلاط الضرورية والممكنة في الشكل الثاني ينتج ضرورية ؛ لثبوت الضرورية بالضرورة ] « 2 » ، وانتفاؤها عن الأخرى « 3 » بالضرورة ، فيرجع القياس إلى الضروريتين .
وأمّا لازم النتيجة ؛ فلأنّا قد بيّنّا في [ المنطق ] « 4 » ، « 5 » أنّ السالبة المعدولة المحمول مستلزمة للموجبة المحصّلة المحمول مع وجود الموضوع ، لكن هنا الموضوع موجود .
الثامن والستّون :
كلّما كان الإمام مظهرا للشريعة [ و ] « 6 » كاشفا لها لا جاعلا للأحكام كان معصوما ، لكنّ المقدّم حقّ ، فالتالي مثله .
بيان الملازمة : أنّ الإمام يجب طاعته في جميع ما يأمر به ، وإذا لم يكن معصوما أمكن أن يأمر بالمعصية ، فإمّا أن يجب ويحرم ، وهو محال ، فيكون التكليف بالمحال واقعا . أو لا يجب طاعته ، وهو خلاف التقدير . أو يخرج عن كونها معصية بأمره ، فيكون جاعلا للأحكام لا كاشفا لها ، وهو خلاف التقدير .
وأمّا [ حقّية ] « 7 » المقدّم فإجماعية .
التاسع والستّون :
كلّما كان نصب الإمام واجبا كان طاعته دائما مصلحة للمكلّف مقرّبا له من الطاعة ومبعّدا عن المعصية بالضرورة ، [ وكلّما كانت طاعة
هامش
( 1 ) القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : 361 - 362 .
( 2 ) من « ب » .
( 3 ) في « ب » : ( الآخر ) بدل : ( الأخرى ) .
( 4 ) في « أ » : ( المطلق ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 5 ) انظر : القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية ص 256 - 259 .
( 6 ) من « ب » .
( 7 ) في « أ » : ( حقيقة ) ، وما أثبتناه من « ب » .