الثاني والستّون :
كلّما لم يكن الإمام معصوما لم يجب معرفة اللّه تعالى بالدليل عقلا ، لكنّ التالي باطل ، فكذا [ المقدّم ] « 1 » .
بيان الملازمة : أنّ إمكان وجود الشيء إمّا كاف في الجزم به ، [ أو لا .
والأوّل يستلزم أن يكتفى بإمكان ثبوت الواجب في الجزم به ] « 2 » ، فلا يحتاج إلى الدليل .
والثاني يستلزم عدم الاكتفاء بقوله في الإصابة إلّا إذا كان معصوما .
الثالث والستّون :
كلّما كان الإمام غير معصوم كان الجزم بلطفه أخذ ما بالقوّة مكان ما بالفعل مع إمكان عدمه ، لكنّ التالي باطل ؛ لأنّه من باب الأغلاط ، فكذا المقدّم .
والملازمة ظاهرة ، فإنّ عدم عصمته يوجب إمكان تبعيده عن الطاعة وتقريبه إلى المعصية ، وعكسه .
الرابع والستّون :
كلّما كان الإمام غير معصوم فدائما إمّا أن [ يمكن ] « 3 » وجوب المعصية بمجرّد [ اختيار عاص ] « 4 » لها ، أو عدم وجوب ما أوجبه اللّه تعالى على المكلّف .
[ و ] « 5 » التالي بقسميه باطل ، فكذا المقدّم .
بيان الملازمة : أنّ غير المعصوم يمكن أن يأمر بالمعصية ، فإن وجبت لزم الأمر الأوّل ، وإلّا لزم الثاني ؛ لأنّ المكلّف يجب عليه طاعة الإمام في جميع ما يأمر به و [ إلّا انتفت ] « 6 » فائدته ، ويجب عليه فعل ما أمره به .
هامش
( 1 ) في « أ » : ( المقدّمة ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 2 ) من « ب » .
( 3 ) في « أ » : ( يكون ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 4 ) في « أ » و « ب » : ( إخبار عارض ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 5 ) من « ب » .
( 6 ) في « أ » و « ب » : ( إن لم تفت ) ، وفي هامش « ب » : ( تفد ) بدل : ( تفت ) ، وما أثبتناه للسياق .