تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
مشتبهاً على تأمل في نطفة الزاني ( ويكره وطئ ) من كانت حلالًا بل مطلق نكاح وإنكاح متعلقة من ولدت ( ولداً من الزنا ) أو محللة ( بالملك والعقد ) والحاصل من الأبوين معاً وفي التسرية إلى زنا أحدهما وجه قريب ولو بالنسبة إلى من ولد أو ولدت منه للنقص والغضاضة وفوات النجابة وظاهر الأخبار وادعى بعضهم أشديتها في العقد وليس ببعيد والحرم المستند إلى كفر ولد الزنا مردود بمنع المقدمتين وبالأخبار والأدلة عامة وخاصة وتشتد الكراهة بطلب النسل لترتب معظم الفساد عليه ( فإن فعل ) غير متجنب للمكروه ( فلا يطلب الولد منها ) بأن يترك الإمناء أو يعزل أو يطأ في غير القبل أو اليأس أو الصغيرة البعيدة عن الحمل والحامل وإن لزمه المحذور من وجه آخر والحائل منه من قبل ( ورؤية المملوك ثمنه ) بل مطلق عوضه أو لمسه ( في الميزان ) أو غيرها مع الاتصال بوقت العقد أو مطلقاً . ( و ) يكره عقلًا وسمعاً بشهادة الأخبار المصروفة عن ظاهر التحريم بالأصل وتسلط الناس على أموالهم وعمومات العقود وإن الأظهر بين الأصحاب خلافه نقلًا وتحصيلًا ( التفرقة ) في مكانين متباعدين بسبب النقل ببيع أو عتق أو هبة أو قسمة أو وصية أو ردّ بخيار أو غير ذلك بل ربما يقال بثبوتها بمجرد النقل وإن اتحد الكل فكل منهما سبب تام في الكراهة ( بين الطفل ذكراً ) كان أو أنثى لرشده أو لا دون ولد البهيمة وأمه النسبية من دون رضاهما ومع ترتب الوحشة ولو من أحدهما وإلا فلا مرجوحية في وجه ومع عدم خوف ترتب التلف أو الضرر العظيم بتفرقتهما وإلا فيحرم والتمثيل برضاع اللّبأ بزعم أنه لا يعيش إن لم يشرب لبن أمه من مبدأ الولادة إلى ثلاثة أيام منظور فيه فإن التجارب تنفيه وتتمشى الكراهة إلى التفرقة مع