ولم يذكر عدداً مخصوصاً .
ما يستحب للمولى بالنسبة إلى مملوكه
( ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطاً ) مطلقاً وأوجبه بعضهم مقيداً بما كان قبل أربعة أشهر وعشرة أيام وبعض بما كان قبل أربعة أشهر من دون إضافة ناقلًا عليه الإجماع وليس في كلامهم ولا في أخبارهم بيان لمقدار القسط . نعم في البعض منها اعتبار الوصية بما يعيش به وفيه إيذان بكثرة في الجملة والأولى جعله نصيب ولد على وفق ما هو عليه من ذكورية وغيرها ويستحب للواطئ أن يعتقه مطلقاً وأوجب بعضهم عتقه إن كان الواطئ مع عدم العزل متقدماً على أربعة أشهر وعشرة أيام مدعياً فيه الإجماع وجميع ما مرّ من الأقسام يقوي البناء فيها على الحكم الحتمي لدلالة الرواية المعتبرة والإجماع المنقول غير أن مخالفة الشهرة والإجماع المنقول والمحكم من القواعد والأصول يقتضي المصير إلى الأصحاب وأما حرمة التحاقه به فمما تحكم به القواعد الشرعية والإجماع بقسميه والأخبار ويستحب للواطئ وأرحامه الإنفاق عليه وصلته والقيام بحقوقه من متعلقات موته وحياته ويستحب له معاملة الواطئ معاملة الأب ومعاملة أولاده معاملة الأخوة وهكذا وتتأكد الأحكام مع قلّة مدّة الحمل ومع كثرة الوطء والإنزال ولو تعدد الواطئون الذين لا يعزلون تعلق الحكم بجميعهم ولو شك في الإنزال أو في العزل انتفت الأحكام بالأصل والقسط يخرج بعد الوصية من الثلث مؤخراً عن الحقوق المالية والمنجزات والواجب وفي تقديمه على باقي الوصايا المشتملة على العطايا والتبرعات إشكال والظاهر تمشية الأحكام بالنسبة إلى كل متغذ بالنطفة حرة كانت أو أَمة زانياً كان الواطئ أو