تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
تصرّف له بشيء ملكناه أو لا وإن كان بعده كان ما في يده للبائع أو للمشتري فلا شيء له في الحالين حق على القول بملكه لزواله بانتقاله فالاستحقاق عليه بعد انتقاله الملزوم لذهاب ماله أو استحقاق المطالبة بعد العتق لا تصح معاملته لأن الإقدام عليها سفه ثمّ لو جاز ذلك لصحت إجارته وجعالاته وباقي معاملاته وفي البعض يحتمل التبعيض والبطلان ، ولو قال : اعتقني ولك كذا ، توقف شغل ذمة المولى بالإعتاق على شغل ذمة العبد الموقوف على الملك للعمل في ذمة المولى الموقوف على الإعتاق وأما الكتابة فحكم خاص ( ولو دفع ) دافع بطريق الوصاية دون الوكالة كما هو الموافق لما يترتب من الأحكام ظاهراً ( إلى ) مملوك قناً أو غيره ( مأذون ) من مولاه في التجارة وغيرها ليصح التفريع ( مالًا ) مطلقاً أو خصوص ألف درهم جموداً على الرواية ( ليشتري ) به ( رقبة ) عبداً أو أمة إذ في الرواية نسمة أو بتملكها له بأي وجوه التملك كان بأي عوض كان كما يقضي به التنقيح ( ويعتقها ويحجّ ) بنفسه كما هو ظاهر العبارة وصريح الرواية إلا أن تنزل على إرادة الفعل دون خصوص الفاعل لتوافق القواعد ( عنه بالباقي ) ومات الدافع كما يقتضيه السوق ( فاشترى ) المأذون ( أباه ) كما هو مفروض الرواية بعين المال أو أي مملوك كان بناءً على عدم الجمود وأعتقه ( ودفع إليه الباقي ) من الألف أو من أي مال كان ( للحجّ ) على وجه المعاملة أو المسامحة فحج كما في الرواية ( ثمّ ادعى كل من مولى الأب والمأذون ) أو مواليهما أو المأذون نفسه أو الأب في وجه ( وورثة الدافع ) أو وارثه أو أوليائهم أو الأوصياء ( كون الثمن من ماله ) الذي ملكه أو تولاه ( فالقول قول مولى المأذون ) في كون المال له ( مع اليمين ) منه كما في الرواية ( وعدم البيّنة ) لغيره وإلا لزام