تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
البعض وحصلت الشرائط جاء ما مرّ في الكل والمال المستجد بعد العقد قبل القبض المملك كما في الهبة للواهب ومع الشرطية يتبع كيفية الشرط وعلى التبعية يجيء الوجهان وما كان من عقد فضول وإجازته يبنى على الكشف والنقل وفي الخيار يبنى على القولين ولو أُعتق العبد فالمال لسيده للأصل والأخبار ولو اختلف البائع والمشتري في الاشتراط أو في كون المال للعبد قدّم قول البائع كما لو اختلفا في أصل المال ( ولو قال له العبد ) أو الأَمة ( اشترني ) أو نحوها وعيّن له جهة التملك أو قال تملكني بأي نحو كان أو ابعث مولاي على ذلك أو كن سفيراً بينه وبين غيره إلى غير ذلك ( ولك علي كذا ) أو قال من فعل ذلك فله كذا ( لم يلزم ) على فرض الصحة لكونه جعالة وهي عقد جائز بل لا يصح ( على رأي ) فلا تشتغل ذمّة العبد له بشيء بالعمل الذي أريد منه سواء كان للعبد مال أو لا ملكناه أو لا إذن له السيد أو لا إلّا أن يعود إلى السيد فتشتغل ذمته دون العبد كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة تفيد الإجماع لأن كل من ذكر هذا الفرع حكم بذلك والساكت بعد أن مهد قاعدة أن العبد لا أهلية له للتملك في عين ولا منفعة يستفاد منه امتناع أن يملك المجعول له عملًا إلّا بعد العمل ولا قبله وأنه لا قابلية له في المعاملة الشاغلة للذمة وعموم نفي قدرته في الكتاب أبين شاهد في هذا الباب ، ولو قال لسيده : بِعْني أو ملّكني من معين أو مطلقاً ولك علي كذا ، فكما إذا قال للمشتري لما ذكر هناك ولأنه لا يكون لصاحب المال على ماله مال وما في بعض الأخبار مما ينافيه مطروح أو مؤول بإرادة الوعد ونحوه لقوة المعارض ولأنه في الصورتين يلزم على القول بالصحة أما اشتغال ذمته بالدفع قبل انتقاله فذلك استحقاق قبل العمل مع أنه لا
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 311 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء