تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
مانع من ذلك بعد ورود النص به ولا غرابة فيه إما على القول بأن المال له فظاهر وأما على القول بأنه للعبد فلا بُعد فيه لجواز اشتراط ملكه ببقائه في مولاه ويكون خروجه بمنزلة موته الناقل لماله إليه أو تغيّر بالانتقال غير عزيز كما في رجوع أمر نكاح العبد إلى مشتريه وإلى زوجته إذا أعتقت ونحوهما وما دلّ على الفرق بين العلم والجهل وإن صحّ لا يقاوم ما دلّ على خلافه لكثرته وانجباره بموافقة الأصل بمعنى الاستصحاب وغيره بالشهرة والسيرة وغير ذلك فإن أدخله في المبيع صريحاً أو قامت قرينة داخلة أو خارجة على دخوله أو ( فإن شرط المشتري ) كما لو شرط غيره من أمواله ( صحّ إن لم يكن ) مانع كما إذا لم يكن ( ربويا ) أو كان ولم يزد زيادة عينية أو معنوية أو حكمية شطرية أو شرطية ( أو كان واختلفا ) جنساً أو اتفقا مع اشتمال كل منهما على جنسين ( أو تساويا ) من كل وجه ( و ) لكن ( زاد الثمن ) زيادة عينية أو غيرها على نحو ما سبق مجانسة أو لا أو حصلت شرائط الربا بتمامها وكان المتعاملان ممن يغتفر الربا بينهم كالوالد والولد ولو كان معاوضة بغير البيع ففي دخول الربا فيها وعدمه وجهان على ما سيجيء تحقيقه في محله إن شاء اللّه تعالى . وهل يلحق مال العبد بالتوابع كالشرب والطريق والحريم ونحوها فيسوغ فيه ما لا يسوغ فيما يدخل في المبيع أصالةً أو لا بل يجري فيه حكم الأصالة ؟ وجهان ، ولا فرق في المشهور بين جعله شطراً أو شرطاً والأقوى أنه يجري في الثاني من المسامحة ما لا يجري في سابقه ولو وجد المشتري بالعبد عيباً وقد شرط المال له لم يكن له رده وحده بقي المال أو تلف وكذا لو كان العيب في المال فليس له ردّه دون العبد ولو شرط بعض المال مع العبد أو كل المال مع بعض العبد أو البعض مع
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 310 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء