تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
القول الآخر ولو وطأ العبد جاريته حُدَّ على القول بعدم ملكه حَدّ الزاني وعزر لعدم إذن المولى على القول بالملك . ولا يجوز للمولى وطئ من تحت يد مملوكه مع القول بملكه إلا أن يقصد الملك ولا يبعد جعل التصرف مملكاً ولا يصحّ نكاحها إلا مع القول بملكية العبد ولا نكاح العبد إلا مع عدم ملكه ولو وهب كل من السيدين عبده لعبد آخر دفعه على القول بملكهما بطل التمليك إذ لا يكون السيد ملكاً للعبد وكذا مع جهل التأريخ مع العلم بملك المتهب السابق اللاحق دون العكس ولو علم تاريخ أحدهما دون الآخر حكم بتقدم المعلوم وتأخر المجهول على إشكال مر في نظائره ولو ملك أحد الأبوين أو محرما بنى على ما مرّ ولو كان السيد مُحْرِماً والعبد مُحِلًاّ أو بالعكس بنى زوال ملك الصيد وعدمه على الوجهين وكذا استطاعة السيد ووجوب الزكاة ووفاء ديونه وإنفاقه على من وجبت نفقته من مملوك وغيره وتجهيز من وجب تجهيزه ونذوره وأيمانه المتعلقة بذلك المال إلى غير ذلك ( فلو كان بيده مال ) ولم تقم قرينة على الدخول معه في النقل ( فهو للبائع ) ومطلق الناقل دون العبد ولو قلنا بملكه للإجماع وظاهر الأخبار ودون المنقول إليه سواء نقل بعقد معاوضة أو غيره جنساً كان أو نقداً إن جهله البائع بلا خلاف ولما سيجيء مما يدل على تساوي العالم والجاهل بالحكم ( و ) كذا ( إن علم به ) على أصح القولين مع اشتراطه له وعدمه كما هو المشهور في رواية والأشهر في أخرى وقول الأكثر في ثالثة لأصالة البقاء على ملك السيد بناء على ملكه أو بقاء سلطانه بناء على عدمه وحيث حكمنا بالخروج عن العبد بقي سلطان مولاه وليس ما يفيد دخوله من داخل ولا خارج وللأخبار الدالة على ذلك غير فارقة بين العالم والجاهل ولا