إليه على أنه إنما يفيد الملك في الجملة ثمّ أن
في قوله ( ع ) : ( ( ملكك لي ولك ) )
منافاة ، وإذا فتح باب الحمل فالتنزيل على إرادة الاختصاص في غاية القرب وإلى إن إباحة النكاح والتحليل له يستلزم الملك . وفيه أن حال البضع ليس كحال باقي الأملاك وسلطانه سلطان اختصاص وإلى
قول أبي الحسن ( ع ) في رجل قال لمملوكه أنت حرّ ولي مالك : ( ( لا يبدأ بالحرية قبل المال بل يقول لي مالك وأنت حر ) ) .
وفيه بعد الإعراض عن السند أنه لا يوافق القواعد الشرعية ومعارض بما هو أقوى ثمّ لا يستفاد منه إلا ثبوت الملك في الجملة .
وفي الثاني إلى أن عقد الكتابة يقتضي عدم استحقاق المولى إلى سوى ما فرضه لنفسه فلو لم يكن الفاضل للعبد بقي بلا مالك . وفيه أنه لا منافاة بين كونه مالًا للمولى وكونه محجور عليه يملكه بعد تمام الأداء أو بعد وفاء بعضه وإلى الصحيح الدال على أن ما اكتسب بعد الفريضة له وله أن يتصدق وأن يعتق . وفيه أنه مخالف لما دل على أنه محجور عليه في التصرفات مع أنه معارض بما هو أقوى منه .
وفي الثالث إلى أن المولى إنما يملك خدمته والانتفاع وأما النفس فنفسه والبدن فبدنه فأرشهما له ولذلك تتعلق التكاليف بهما . وفيه ما لا يخفى وإلى ما روي عن الصادق ( ع ) من أن المولى إذا ضرب عبده ثمّ استحله بألف درهم لا يجوز للمولى أخذها وزكاتها على العبد ولا يعطى من الزكاة شيئاً فإذا ملك عوض الضرب ملك عوض الجناية بالأولى في جناية الغير أولى وأولى . وفيه مع الإغماض عن السند اشتمالها على ما يخالف الإجماع من منع المولى عن التصرفات وثبوت الزكاة على العبد .
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 307
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٠٧