تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
بدونهما بجهاد وغيره جهرة أو غيلة عُلِم نَسَبُ المسبي أو لا أمكن تولده من مسلم أو لا عملًا بظاهر الحال الباعث على الإلحاق بالكفار وفي تشبيه ذلك إلى اللقيط وجه قوي وإن كان اشتراط عدم الإمكان فيه غير بعيد وفي عبارة الكتاب ( إذا سُبيوا ) وهي صحيحة المعنى فاسدة المبنى وفي بعض النسخ الشاذة سُبُوا على الوجه الصحيح فيها وفي الأشذ منها سبؤا بالهمزة على الوجه الفاسد فيهما وتبقى الأسير تحت الملك وإن أسلم ( ثمّ يسري الرق ) سريان الملك إلى نتاج الحيوان الصامت وسائر نماء الأعيان المملوكة على نحو ملكية الزرع تبعاً للبذر ( إلى ذرية المملوك ) ما لم يحصل سبب الحرية ولاختصاص لفظ الذرية بالذكور أو الإناث في قول ضعيف وعدم دخولها في الجموع المصطلحة فلا يظهر العموم فيها ظهوره فيها احتاج إلى قوله ( وأعقابه ) وإن كان الأقوى أنهما واحداً يُراد بهما النسل من الأولاد وأولادهم ذكوراً وإناثاً ( وإن أسلموا ) بل آمنوا لأن الإسلام إنما يمنع الملك المبتدأ الناشئ عن الأسر ونحوه الموقوف على الكفر دون المستدام والمبتدأ المستند إلى غيره كل ذلك للإجماع محصلًا ومنقولًا والسيرة القاطعة بل الضرورة مذهباً بل ديناً وللأخبار المتواترة ( ما لم ينعتقوا ) وفي بعض النسخ يُعتَقوا مع جعله مبنياً للفاعل يساوي السابق في عموم الانعتاق القهري بأقسامه وعلى البناء للمفعول يكون شموله لبعض أفراد الانعتاق القهري خفياً يحتاج إلى علاج ولا بدَّ منه لتساوي أفراد الانعتاق في الإخراج ( ولو التقط ) أو التحق أو أخذ ( الطفل من ) أرض تقام فيها أحكام الكفر فتدعى ( دار الحرب ) لأن أهلها حرب غير معتصمين من المسلمين ببعض العواصم وعُلِم تولده منهم ( مُلِك ) مع نية الملك أو مطلقاً على نحو ما في لقطة الأموال القابلة للتملك