تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
حكم من الأصحاب بالفساد مع عدم الاختبار وذيل ذلك بأنه مع عدم الانطباق الوصف يثبت الخيار مقتضى تصحيح كلامه بتنزيل أوله على ذيله فيراد نفي اللزوم واشتراط المشاهدة من البعض يمكن تنزيله على ما إذا توقف دفع الغرر عليها فتكون الكلمة متفقة إلا من نادر لا عبرة به ( فإن خرج معيباً ) ولم يتقدم علمه بالعيب ولا شرط البراءة منه ( فله الأرش ) خاصة وهو تفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب حين الانتقال في ذلك الوقت ( إن تصرف ) تصرفاً مبطلًا للرد ( وإلا ) يتصرف كذلك كان له الخيار بين ( الأرش أو الرد ) على وفق القاعدة فيهما ( والأعمى والمبصر ) وفاقد الذوق والشمّ وواجدهما ( سواء ) الاشتراك المقتضى والمانع بينهما فتخصيص بعضهم الأعمى بجواز الرد مع التصرف وكالة لأنه أعذر من غيره فيسري الحكم إلى فاقد الذوق والشمّ ونحوهما عنده فليس له وجه يعوّل عليه ( ولو أدّى اختباره ) على وجه يدفع الغرر الحاصل للإبهام في أصل خلقته ( إلى الفساد كالبطيخ والجوز ) واللوز ( والبيض ) والرمان ونحوه أو لطروّه بعارض صنعة أو وضع في ظرف يكون معه كالشئ الواحد مثلًا إلى الإفساد ( جاز ) البناء على لزوم ( بيعه ) والدوام عليه ( بشرط ) ظهور ( الصحّة ) بعد الاختبار فيجوز البيع من دون اشتمال على شرطها وشرط البراءة من العيوب كما هو الأشهر في رواية ، وقول الأكثر في أخرى لقضاء العادة الدافعة للغرر فإنه قد يعرض بحدوث صفة كالجز والجذ وقد يرتفع لعروض أخرى خلافاً لمن اشترط إدخال اشتراط الصحّة في العقد ناقلًا فيه الإجماع ولمن اشترطها مع البراءة أو أحدهما لا على التعيين مطلقاً أو في خصوص الأعمى وكثير من عباراتهم تقبل التنزيل على رأي المشهور على نحو ما ذكرناه مما شرحناه ولو بنيت على
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 215 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء