تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
بالأخير ، وللأخبار الكثيرة والاقتصار فيها على الكيل أو غيره محمول على المثال للإجماع على عدم الفرق وما يقتضي خلافه محمول على عدم حصول الاطمئنان أو على بيان ما فيه الرجحان فإن لم يوافق الخبر الخبر ( فإن نقص أو زاد ) على نحو يترتب عليه الغبن عرفاً ( تخيّر ) الأخذ في الأول والدافع في الثاني إذا حصلت شرائط خيار ( المغبون ) وتحقق الغبن باعتبار العين لا يتوقف على حصوله باعتبار القيمة ويتمشى فيه خيار التبعيض بغير المعنى المصطلح بين الردّ وبين الأخذ بالثمن أيضاً واحتمال خيار الوصف أو الاشتراط لفوات وصف التمام يضعف بأنهما لا حكم لها إلا مع التصريح بهما ( ولو كان المراد ) منه ( الطعم أو الريح ) أو اللمس ونحوها وكان ذا نوعين واجد للوصف وفاقده أو كان مما يختلف فيه الوصف اختلافاً فاحشاً فلا يجري فيه أصل السلامة ولا استصحابها أو كان مما تعارضت عليه الأحوال فلا يجري فيه استصحاب الحال وكان مما لم يكن فيه الاختبار ( افتقر إلى معرفته ) وفي بعض عباراتهم أنه لا بد من اختباره ( بالذوق ) في المذوق ( أو الشمّ ) للمشموم أو اللمس للملموس وهكذا والتنزيل على إرادة الرجحان لدفع التدافع بينها وبين العبارات اللاحقة يغني عنه اعتبار القيود السابقة ( ويجوز شراؤه ) والشراء به أو نحوهما مما يلزم فيه الاختبار ( من دونهما بالوصف ) الدافع للغرر بين البائع أو المشتري أو غيرهما كذلك على إشكال مع العدالة وبدونها مع حضوره وغيبته لاندفاع الغرر به والأمن من الضرر بالإقدام على الخيار حيث يكون صاحب اليد ومنه يقوم احتمال الفرق بين بيع شرط فيه الخيار وغيره لكن الظاهر من كلامهم عدم الفرق فيبقى عمومات الكتاب والسنّة محكمة فيه وللإجماع المنقول فضلًا عن