تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ثقل الموازين وخفتها ولا على كبر المكاييل ولا على صغرها ولا على عدّها ولا على مساحتها فيرتفع الغرر بالمشاهدة وتبقى العمومات في العقود على عمومها وفي الأنواع الخاصة منها على حالها خالياً عن المعارض وللإجماع المنقول في " التذكرة " وما نقل عنه في غيرها على خصوص الثوب وعليه وعلى الأرض ربما اتحد مع ما فيها بإرادة المثال وفي طريق الأولوية وتنقيح المناط كفاية ولا ينظر إلى الخلاف في سلم " الخلاف " و " المبسوط " على أن في مسألة بيع الصبرة من الأخير موافقة لمورد الشهرة كما لا ينظر إلى نظر " المختلف " واختيار " الشرائع " واحتياطه وخلاف الحلبي . لو صحّ لا يبعث على التردد في الصحّة . والحقّ أن قاعدة الغرر مثبتة لا يسوغ هدمها إلا بأقوى منها ، وأنى لنا بذلك ؟ فيدور الحكم مدارها فما كان من الثياب مخيطاً يطلب وضعه لا ذرعه ومن الأرض يطلب فسحته لا ذرعته ومن البهائم تطلب هيئة اجتماعها لا عددها لا يتوقف بيعه على ذرع أو عدّ وما بني على المداقّة فلا بدّ من ذلك منه ( ولو عرف أحدهما الكيل أو الوزن ) أو العدّ أو الذرع لما في يده أو يد غيره ( وأخبر الآخر ) بواسطة أو بدونها وكان المخبر غيرهما فليس لليد مدخلية وليست المسألة تعبدية ( صحّ ) كما لو أخبر بالكيلة أو الصخرة مع حصول المظنة الدافعة للغرر بذلك الخبر عدلًا كان المخبر أو فاسقاً ولو اختلف الخبر فالمدار على ما يحصل منه الاطمئنان ومع عدمه لا بدّ من الاختبار وذلك لأن مقتضى العمومات من الكتاب والسنّة صحّة العقد ولا غرر يعارضها إلا في بعض الصور فيقصر المنع عليه وللإجماع المصرح بنقله من بعض الظاهر من " التذكرة " على وجه يشمل المتبايعين في أحد المقامين ويخص البائع
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 212 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء