تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
المصنف كجمع عبّر بلفظ ( لو تعذر ) وبعض يتعسر وآخر يشق وفي السؤال عن الإمام بلفظ لا نستطيع أن نعدّه والظاهر وحدة الجميع ( وزنه أو كيله أو عدّه ) لكثرته مطلقاً ( اعتبر ) في الأقل المجزي ( وعاء ) واحد ( وأخذ الباقي بحسابه ) من غير وزن ولا عدّ لدلالة كل واحد من الخبرين على واحد منهما وطريق التنقيح أو طريق الأولى يفيد قيام الوزن مقام الآخرين وفي قيام العدّ مقام الكيل والوزن بحث . والحق أن المسوّغ إن كان هو العذر وليس للخصوصية مدخلية ولم يكن إمكان التخلص بالصلح ونحوه مسقطاً للعذر جازت الأقسام بتمامها مراعياً للأولى فالأولى في دفع الغرر حتى ينتهي إلى الجزاف المحض وكذا على القول بأن الغرر مندفع بذلك إذ لا يزيد على اختلاف الموازين والمكاييل ولا العقارات والمثليات مع الاعتماد على التوصيف وليس في الأخبار ما يقتضي التخصيص ، أما لو قلنا بثبوت الغرر والاستثناء من القاعدة لزم الاقتصار على ما في الأخبار ، ثمّ الحقّ إن الحال يختلف باختلاف المحال فحكم الجواهر والأمور التي تبتنى على المداقّة فيها غير حكم غيرها . ( وتكفي المشاهدة ) وما يقوم مقامها من الوصف في مختلف الأجزاء مما يكون الغرض متعلقاً بهيئته لا بثقله بحسب الوزن وخفته ولا بنقصه بحسب الكيل وزيادته ولا بعدّه ومساحته أو ما لا يكون لأجزائه بعد التفرق لياقة للاجتماع على نحو ما كانت والأول أولى لجريانه ( في الأرض والثوب ) وهو مطلق اللباس دون الثاني فإنه لا يعمّ الأرض مع احتسابها في مختلف الأجزاء إلا بتكلف فيجوز بيعها ( وإن ) ذُرِعا و ( لم يذرعا ) لأن اختلاف الأجزاء باعث على الاكتفاء بالمشاهدة كما في البهائم والغروس والظروف ونحوها إذ ليس مدار الرغبة فيها غالباً على
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 211 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء