تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ما وهي مختلفة قوةً وضعفاً ، وفي بعض آخر لا يعتبر ذلك يظهر ذلك بالتأمل ، ثمّ ما وضع على تمليك الحصة يعتبر فيه معرفتها وإن كان ممن يؤول إليه من المغيبات كالمزارعة والمساقاة والشركة والمضاربة ، وأما عقود المعاوضات المبنية على اللزوم وعدم المسامحة في الأعيان أو المنافع فيعتبر فيه التميّز التام الدافع للنزاع والخصام لأن العقود إنما وضعت لذلك ؛ ولنهي سيّد البشر عن دفع الغرر والبحث في السند من جهة الإرسال وفي الدلالة من جهة أصل النهي أو صيغة نهي أو ثبوت الفساد بعد التحريم أو عموم البيع أو الغرر أو تعميم العقود اللازمة أو ظهوره في التدليس لا وجه له وللإجماع المنقول في خصوص البيع ، وفي تتبع ما ورد من النهي من موارد خاصة مع ضميمة الإجماع المركب يظهر ثبوت القاعدة العامة .

بيع المجهول

( و ) مما ذكر تبين أنه ( لا يصحّ بيع المجهول ) جنساً أو نوعاً أو صنفاً أو شخصاً مع إرادته أو كماً أو كيفاً أو زماناً أو مكاناً أو جميع ما يبعث على اختلاف الرغبة عادة سوى القيمة السوقية ولا البيع ولا شرائه به ( ولا الشراء به ) حتى كون معلوماً عند العاقد المستولي للّفظ أو المعنى أصيلًا أو وكيلًا أو ولياً أو فضولًا على الكشف أو النقل على إشكال يتقوى في الأخير كما في الوكيل على مجرد إيقاع الصيغة للإجماع المنقول على اشتراط العلم بالعوضين من بعض وعلى خصوص الثمن من آخر مع نقل الإجماع على عدم الفرق بينه وبين المثمن وعلى مطلق العقود عليه من ثالث ( ولا تكفي المشاهدة ) ولا اللمس ولا التخمين ( في المكيل والموزون والمعدود سواء كان عوضاً ) في عقد غير بيع مما بني على