تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
عند الظالم وعلى القول بعدم الإشاعة فللمقرّ له الثلث وللمقرّ السدس وهكذا ولو قلنا بالإجمال بني على الإشاعة في الجميع وهكذا ( ولو قال : والنصف الآخر لي أو الدار بيني وبينك نصفان أخذ نصف ما في يده ) لاقتضاء الشركة توزيع ما تلف على نسبة السهام ولكل منهما نصف ما اقتضته النسبة ومع ثبوت السهم للثالث بطريق قطعي لا يبعد تخصيص الإقرار بحقّ المقر في جميع الأقسام ( ولو ضم إلى المملوك ) وغيره من المتلفات في عقد مملّك أو غيره من المؤثرات ما لا يتعلق به ملك مطلقاً أو تأثيرٌ مطلقاً أو لخصوص الناقل والمنقول إليه مما لا يتعلق بمذهب خاص كما إذا كان ( حُرّاً ) أو وبالنسبة إلى خصوص المذهب كما إذا باع مسلماً كلباً هراش أو مائعاً متنجساً ( أو خمراً أو خنزيراً ) أو نحوها مما يكون له قيمة ( صحّ في المملوك ) ما لم يكن مقصوداً إلا تبعاً أو مطلقاً على اختلاف الوجهين جاهلًا بالموضوع أو بالحكم أو عالماً بهما استناداً إلى ما دلّ على الوفاء بالعقود جنساً ونوعاً وإلى أن العقد كعقود متعددة والغرر مدفوع بصورة المقابلة وإغناء الفرض عن الدافع إلى غير ذلك مما ذكر في مثله وقيّده بعضهم بصورة الجهل استناداً إلى لزوم الغرر بعدم تقسيط الثمن ولتوجه النهي إلى البيع باعتبار الضميمة والنهي باعث على الفساد وكلا الوجهين لا وجه له إذ الغرر مدفوع بالعلم بالجملة ولا يراد في يد دفع الغرر أكثر من ذلك وإمّا النهي فإنما يفيد الفساد لو أفاد من الجهة التي تعلق بها لا مطلقاً وكشف الحال على وجه يدفع الإشكال إن الضميمة إما لا تصلح لمقابلة الثمن شرعاً ولا عرفاً بأن تكون في حكم العدم كضميمة الأوساخ وبعض القذرات فاشتراط الجهل فيها حيث لا تكون كضميمة الأجزاء لدفع الجهل هو الوجه ، وإما أن يصلح عرفاً لا شرعاً
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 186 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء