تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
بمنزلة عقود فلا فرق بين تعدده الصوري وخلافه ولتحقق الوفاء بمقتضى العقد في المقدار الممكن مضافاً إلى أنه ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) و ( ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه ) وللإجماع المنقول المؤيد بموافقة نقل الشهرة ولِما دلّ من الروايات عليه والاستناد في البطلان إلى أن العقود تتبع القصور وما وقع هنا لم يقصد وما قصد لم يقع وإلى لزوم الغرور والجهالة لأن القدر المستحق حقيقة مجهول فيكون من بيع الغرر وإن الأصل عدم صحّة العقد فيما لم يقم برهان على صحّته وأنه كزواج الأختين أو الأم والبنت وبيع الدرهم بالدرهمين ، وإن صيغة العقد واحدة فلا تتبعض وإن الكل والبعض مختلفا الجنس فيكون كبيع الذهب فتظهر نحاساً مردوداً بأن القصد يعم الضمني وإلا لزم بطلان أكثر المعاملات إذ قلّما يخلو منها شيء من دخول غير المقصود في متعلقه مع أن القصد قد تحقق قبل الإجازة ولولا ذلك لم تثمر الإجازة وبأن الغرر إنما يترتب عليه الضرر لو قارن الإقدام ولا التفات إلى الغاية بلا كلام والأصل مقلوب والعمومات كافية في إثبات المطلوب والقياس على الأختين والأم والبنت والدرهم بالدرهمين مردودٌ بأن المانع فيها هو الترجيح بلا مرجح المقتضي للترجيح بلا مرجح المنبعث عن تعارض الصحّتين ، وإن التبعيض في المتعلق لا يقتضي تبعيض العقد ، وبأن الحُكميات لا تدخل في الشرعيات . ( ولو فسخ تخير المشتري ) الجاهل ( في فسخ المملوك ) لتبعض الصفقة عليه ولزوم الضرر لذلك بالنسبة إليه بخلاف البيع لأنه جاء من قبله ولا يبعد ثبوته له مع جهله أو دعواه الإذن لإثبات عذره كما احتمله بعضهم ، والأقوى خلافه ( و ) في ( الإمضاء ) لا يجب عليه حينئذٍ سوى قسطه المقابل له ( فيرجع من الثمن بقسط غيره )