ويجري في التقسيط على نحو ما سبق بيانه ( ولو باع المالك النصف ) أو كسر آخر ( النصف ) أو نقله أو سلّط عليه بأي نحو كان ولم تكن متسلطاً على غير مملوكه بولاية أو وكالة أما فيهما فتقوى الإشاعة ( انصرف إلى نصيبه ) كلّا إن علقه به كلًا وبعضاً ، إن علّقه به كذلك لقرينة الحال ولزوم الحكم بالصحّة ، واللزوم من حين العقد بحكم الأصل وظهور التمليك في الحقيقي المطابق للشرعي دون الصوري ، ولظاهر العرف والعادة كما أنه لو علّق العقد بمشترك الاسم والوصف لفظاً أو معنى بين ماله ومال غيره لم ينصرف إلا إلى ماله ولذا قوى أكثر العقود والإيقاعات كالنذور والايمان والعهود تتعلق بالمشتركات لفظاً أو معنى . والفرق بين البيع والوصية بأن الإجازة ممكنة في البيع دون الوصية لا وجه له ( ويحتمل ) ضعيفاً ( الإشاعة ) في النصيبين إذ التخصيص بخصوص الملك مع القابلية لهما ترجيح بلا مرجّح ولذلك لم يصحّ التقييد بكل منهما وصرفه إلى خصوص ملكه بلا قرينة ، كصرف لفظ الحمار في البيع ممن ليس له حمار إلى العبد البليد ، والاحتمالان مذكوران على لسان جماعة من الأعيان مع اتفاقهم إلّا مَن شذّ منهم على ترجيح الأول ، فينصرف إلى الكسر المملوك وأما على الثاني ( فيقف في نصف نصيب الآخر على الإجازة ) فإن أجازه كان للمشتري النصف ، وإلا فله الربع ويجري البحث فيما لو باع صاعاً من صبرة مشتركة ، وفيما لو باع النصف المملوك من المبعض أو الطلق من الوقف أو الرهن ، فإنّه يصحّ في الربع وعلى الأول في النصف المملوك كلًا و ( أما الإقرار ) بالآثار أو المؤثرات من غير إسناد إلى نفسه أما معه فإشكال بلفظ أقررت ونحوه أو بما يفيد معناه بوجه آخر ( فيبني على الإشاعة قطعاً ) لأن الخبر قابل للتعلق بملك
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 184
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٨٤