تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
للقصود منطبقة على المقصود كما سيجيء تحقيقه مع شهادة العمومات به ( ووقف ) اللزوم فيه والصحّة في ( الأخر على إجازة المالك ) أو المتسلط لما دلّ على الفضولي ولنسبته من بعض أصحابنا هنا إلى بعض علمائنا ، ( فإن أجاز نفذ البيع ) ولزم على القول بالكشف إذ ليس مجرد التوقيف عيباً وعلى النقل يقوى الخيار سيما مع طول الفاصلة بين العقد والإجازة ( وقسط الثمن عليهما بنسبة المالَين بأن يقوما جميعاً ) بقيمة وقت البيع على القول بالكشف ( ثمّ يقوم أحدهما ) منفرداً حيث لا يكون للهيئة الاجتماعية مدخلية فيؤخذ من الثمن بنحو التقويم مع التوافق ، ومع اختلاف الثمن والتقويم يلحظ نسبتهما إلى القيمة فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة ومع اعتبار الهيئة الاجتماعية من جانب واحد يقومان معاً ويؤخذ المنضم بنسبته والمنفرد بنسبته من الثمن ومع اعتبارها من الجانبين فإن تساويا واتحدا في النسبة قَسَّما الثمن بينهما وإن اختلفا في القيمة وتساويا من جهة الانضمام أُخذت قيمة الانفراد مع إضافة نصف ما زاد بالاجتماع وإن اتحدا في قيمة الانفراد واختلفا في جهة الانضمام لوحظ انفراد كلٌّ مع ما يلحقه من جهة الاجتماع ومع الاختلاف فيهما يلحظ قيمة كل ما ينسب إليه من جهة الاجتماع ثمّ يؤخذ من الثمن بتلك النسبة ولو زادت قيمة أحدهما بالاجتماع ونقصت قيمة الآخر لوحظ الزائد مع زيادته ، والناقص مع نقصه ولو جعل الثمن بينهما قبل العقد على حال ثمّ جاءت صفقة العقد عمل على مقتضاها وعلى القول بالنقل يعتبر التقويم حينه وحيث لا يدخل الهيئة حين مضي العقد ، يلزم التبعيض المسلط على الخيار في المقامين ويجري الكلام في عقد الفضولي عن مالكين مع إجازتهما في قسمة الثمن بينهما ومع إجازة أحدهما فيما