تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
يستحقه منه ، وفي كل متلف مضمون على المتلف عيناً كان أو منفعة ولو كان للاجتماع قيمة في وقت دون آخر بني الضمان وعدمه على ما تقدم وما ذكر مبنيّ على ملاحظة صفة الاجتماع لمالكين مختلفين على ما عليه جماعة وهو الأقوى ، وأنكر بعضهم ذلك مستند إلى أن صفة الاجتماع ليست مملوكة لأحدهما لأنهما ملكاً منفردين وصفة الاجتماع جاءت من العيب ولم تدخل تحت يدِ أحدهما وفرّق بعض بين الإمضاء والفسخ وعدمه لتلف وشبهه فاعتبر الهيئة في الأول دون الثاني ، ويلزم على قولهم أن لا يحلّ بيع شيئين منضمين من مالكين مع مدخلية الهيئة و ( هذا ) البحث إنما يتمشى فيما ( إذا كان ) المثمن ( من ذوات القيَم ) ولا إشاعة فيه أو كانت مع تعدده ( وإن كان ) مشاعاً أو متحداً أو متعدداً متماثلًا ( من ذوات الأمثال ) وقد سبق بيانها ( قسَّط ) الثمن ( على الأجزاء ) بحسبها لإمكان التوزيع فيها على النسبة فلا يحتاج إلى التقويم ولو كان المثمن قفيز الحنطة قُسّط الثمن ، على مقدار السهام منها بعد ملاحظة النسبة بينها وبين الثمن ويجري مثله في القيمي القابل للتوزيع كأرض وثوب ونحوه ولعلّه راجع إلى الأول ولو اجتمع قيمي ومثلي أعطي حكم القيمي وتعدد القيميات والمثليات واتحادها في الثمن لا يثمر شيئاً ( سواء اتحدت العين أو تكثّرت ) ومتى رجع المثلي إلى القيمي جاءه حكم القيمي وتكثير الأقسام بإنهائها إلى ستّة أو أكثر لا حاجة إليه ، ومع تعذر المثلي يرجع إلى حكم القيمي أو يبقى على حاله ولو فسخ لم يبطل البيع لعدم المانع مِن مضيّه في بعض وانفساخه في آخر ، كما في الثمن والمثمن إذا ظهر معيبين أو ناقصين ؛ ولأن الأسباب الشرعية كالعقلية إذا تعلقت بمتعدد قابل وغير قابل أثرت في القابل دون غيره ولأن العقد على اتحاده